Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 9, Ayat: 60-60)
Tafsir: Himyān az-zād ilā dār al-maʿād
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ إنَّما الصَّدقاتُ } إلخ وفى ذلك حسم لأطماع المنافقين عنها ، وإشعار بأنه لا كلام لهم فيها ، وأنها ليست مما يهاود فيها ، بل تولى الله قسمها ، وهذه الآية تقوى أن المراد فى الصدقات فى قوله { ومنهم من يلمزك فى الصدقات } الزكوات ، وقد حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثمانية أخذا من الحصر فى الآية بإنما ، " قال زياد بن الحارث أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتاه رجل فقال أعطنى من الصدقة ، فقال " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها " فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " " وليس المراد بالحصر إيجاب قسمها عليهم جميعا عندى ، بل بيان أنها لا تخرج عنهم ، فلو قسمها الإمام أو غيره بأمره ، أو إذا لم يكن على بعضهم ، أو صرفها فى واحد ، أو أعطاها شخصا واحدا لجاز وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد وغيرهم ، وذلك بالنظر والمصلحة ، وبه قال ابن عباس وحذيفة فى رواية عنهما من وغيرهما من الصحابة ، وابن جبير ، ويقدم الأحوج فالأحوج ، ولكن لا بد للعامل من أجرة إلا إن تركها . وقال الشافعى تصرف للأصناف الثمانية كلها ، إلا إن لم يوجد منهم صنف ، وبه قال عمر ، وحذيفة ، وابن عباس فى رواية عنهما ، وعكرمة ، والزهرى ثم قيل يسوى بينهم ، ثم قيل وليس كذلك عندى ، إذ قد يكون العامل ما تعنى إلا يسيرا ، وقد يتعنى كثيرا ، ويكون أشد فقرا فيأخذ من الجهتين ، وكذا الباقون قد يتفاوتون فى الحاجة . وقال النخعى إذا كثر المال قسم بينهم جميعا ، وإلا أعطاه صنفا واحدا ، ويقسم سهم الصنف بين ثلاثة منه فأكثر ، وأجيز لشخص واحد ، وإنما يعطى الإنسان بقدر ما يدفع عن نفسه الحاجة كالدَّيْن ، وما كوتب به ، وما يشترى به ما لا بد له منه كمسكن ، ولا بأس بالزيادة على ذلك ما لم يبلغ فيها النصاب ، هذا ما عندى . وقال أحمد لا يعطى أكثر من الخمسين درهما ، على أن الغنى من له خمسون درهما ، وأبو حنيفة لا تتم له مائتا درهم ، لأن من له المائتان غنى ، وإذا تمتا جاز ، وقال الحسن لا يعطى أكثر من أربعين ، على أن ملكها غنى ، وإن عدم المحترف القوى آلة الحرفة أعطى قدر ما يحصلها . ويفضل فى الزكاة العالم المشتغل بأمر المسلمين ، ويعطى نفقته وكسوته ومؤنة عياله ، ومن أعطاها إنسانا وتبين أنه غنى ردها منه ، وإن تعمد فلا يحكم له بالرد ويعيدها ، وقيل إذا لم يتعمد وتبين غناه بفور ذلك أخذها منه ، وإلا فإن غره ضمنها ، وإن عقد جوازها له أو لم يتحقق مقصد المعطى ، فإن انتفع بها ضمن وإن تلفت ولم ينتفع بها لم يضمن ، وفى جزائها عن المعطى قولان وبالإجزاء يقول الحسن . وللإمام أو نائبه تفريقها فى فقراء من أخذت منه بالنظر والمصلحة ولا يجوز لغير الإمام ونائبه أن يخرج زكاته من بلده ، وإن فعل ووصلت أصحابها أجزأت قيل اتفاقا ، وقد ردها عمر بن عبد العزيز إلى خرسان من الشام ، إذ وجهت إليه . ولا تحل لبنى هاشم والمطلب ، وقال أبو حنيفة تحل لبنى المطلب ، ولا تحرم على موالى بنى هاشم والمطلب عند مالك ، وقيل تحرم بقوله صلى الله عليه وسلم " مولى القوم منهم " والظاهر أنه لا دليل فيه إذ لا يوصله كونه منهم إلى تحريم الزكاة عنه ، إذ ليس منهم بالنسب ، ثم رأيت حديثا نصا فى أنه لا تحل له ، أخرجه الترمذى والنسائى ، وهو أنه استعمل صلى الله عليه وسلم عاملا على الصدقات من بنى مخزوم ، فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال لا تحل لنا الصدقة ، وإن موالى القوم منهم ، قال ابن القاسم صاحب مالك يعطى بنو هاشم من صدقة التطوع ومواليهم منها ، ومن صدقة الفرض ، ولا يعطى صاحب المال زكاته من تلزمه نفقته ، وقال أبو حنيفة لا يعطيها أباه وإن علا ، ولا ابنه وإن سفل ، ولا زوجته ، ويعطى من عداهم . وإنما شرعت الزكاة والله أعلم تأليفا بين صاحب المال والمحتاج ، وإعانة على العبادة ، ورحمة للمحتاج ، ولأن حب المال يشغل عن الله ، ويبعد عنه ، فشرعت فيه ، ليتقرب بها إليها ، وليقل المال الذى هو سبب لقسوة القلب ، وحب الدنيا ، ولامتحان العبد ، لأن التكاليف البدنية أقل مشقة على العبد ، ولأن المال مال الله ، والأغنياء خزان الله ، والفقراء عيال الله ، فليصرفوا على عياله من خزائنه ، وإلا عوقبوا ، ولتطيب نفس المحتاج إذ ربما تعلقت نفسه بما فى يد غنى ، ولأن الفاضل عن الحاجة من المال يبقى متعطلا ، فشرعت لئلا يتعطل المال بالكلية . { للفُقرَاء } من لا مال لهم ولا كسب ، يقع موقعا من حاجتهم كأن فقارهم مكسورة بالحاجة . { والمسَاكِينِ } من لهم مال أو كسب لا يكفيهم ، كأن العجز أسكنهم فما يتحركون قاله الشافعى ، والأصمعى ، واستدلا بقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين } والسفينة تسوى دنانير كثيرة ، وبأنه صلى الله عليه وسلم يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر ، روى أنس قال النبى صلى الله عليه وسلم " اللهم أحينى مسكينا ، وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين " . وبالابتداء فى الآية للفقراء ، مع أن القصد بها دفع الحاجة ، فيفهم أنه بدأ بهم ، ولأنهم أشد حاجة ، لأن الابتداء بالأهم أولى ، وقد يجاب بأنه سماهم فى الآية الأولى مساكين بالإضافة إلى الغاصب ، وإن كانوا أغنياء ، أو على طريق العرب فى الشقة تقول فى جماعة مظلومة هم مساكين لا حيلة لهم ، ولو كانوا أغنياء ، وكما ورد يا ابن آدم يا مسكين أو إضافتها إليهم لملابستهم لها بالعمل لا لملكهم إياها . قال النقاش وقد قرأ لمساكين بتشديد السين بمعنى دباغين يصلحون المسوك وأن الابتداء بالأهم غير متعين ، ولو كان أولى فبالاحتمال يرفع الاستدلال ، ولم يظهر لى جواب عن الحديث ، بل هو كالنص فى قول الشافعى وهو الصحيح . وقال أبو حنيفة ، وأصحاب الرأى المسكين أشد من الفقير لقوله عز وجل { أو مسكينا ذا متربة } أى لاصق الجلد بالتراب لغاية الشدة ، وأنه ساكن لا حركة به ، بخلاف من كسرت فقار ضهره فقد يتحرك ، ولجعل الله سبحانه الكفارة للمساكين ، أو لقول الراعى @ أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد @@ ويجاب بأن الشدة إنما أفادها النعت وهو ذا متربة ، ولولا التقييد به لم تستفد من الكلام ، فدل على أنه قد يوجد مسكين بدون هذه الصفة ، وكان المستدل يرى أن هذا النعت بيان لما دلّ عليه لفظ مسكين لا قيد ، وأن المسكين أبدا كذلك ، وبأن الفقير إذا ذكر وحده يجوز إطلاق اسم المسكين عليه ، وبأنه إنما سماه فقيرا بعد أن صار لا حلوبة له ، وإنما ذكر الحلوبة بأنها كانت كذا قيل ، ويرده معنى القصيدة ، ومقصد الشاعر ، فإنه إنما يصف سعاية أتت على حال الحى بأجمعهم ، فقال أما الفقير فاستوصل ماله فكيف بالغنى مع هذه الحال . وقال الحسن ومجاهد ، وعكرمة ، والزهرى الفقير من لا يسأل ، والمسكين من يسأل ، وهو قول ابن عباس ، وابن زيد ، وجابر بن زيد ، ومحمد ابن مسلمة ، ووجهه عندى أن المسكين قد ذل وخضع ، وبذل وجهه وسأل كما ينبىء بذلك ظهور المسكنة عليه ، بخلاف الفقير ، فلم يفعل التعفف ، المفرط ، أو البلغة ، وقد وصف الله سبحانه بنى إسرائيل بالمسكنة ، وقرنها بالبذل ، ووصف الفقراء بأنهم لا يستطيعون ضربا فى الأرض ، وأن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف ، وفى الحديث " ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه اقرءوا إن شئتم { لا يسألون الناس إلحافا } " أى إن المسكين هو الطواف فى لغتكم هو المسكين ، وأنا أنبهكم على المسكين الذى له شأن ، وهو من لا يسأل إلحافا ، وهذا كما يقول ليس الفقير من لا مال له ، إنما الفقير من لا حسنة له . وقيل الفقير المحتاج الزمن ، والمسكين المحتاج الصحيح ، وزعم عكرمة فيما قيل عنه أن الفقراء من المسلمين ، والمساكين من أهل الذمة ، ولعل هذا إذا جمعا ذكر الفريقان ، وأن ذكر الفقراء فقط ، أو المساكين عم ، وقيل الفقير من هاجر ، والمسكين من لم يهاجر ، ونسب للضحاك والنخعى ، وقيل الفقير الذى له المسكن والخادم ، والمسكين لا ملك له ، ومن ادعى الفقر أو المسكنة أعطى ، وقيل لا يُعطى إلا ببيان ولا تجبى لغائب إن جاوز فرسخين ، وإن كان قريبا ولم يجاوزهما ، فالحاضر الأجنبى أولى ، وقيل هو أولى ، وقيل هما . { والعَامِلينَ عَليْها } الساعين فى تحصيلها أو جمعها فيعطون ، ولو كانوا أغنياء بقدر عنائهم عندنا وعند الشافعى ، وهو قول ابن عمر وهو الصحيح ، وله الأكل والركوب ، وقال مجاهد ، والضحاك ، يعطون الثمن ، والجمهور على الأول ، وهذا مذهب مالك ، فإن كان عناؤهم أكثر من الثمن تمم لهم من الأنصباء ، وقيل من خمس الغنيمة ، ولا يجوز المهاشمى أو المطَّلبى أن يكون عاملا على الصدقات على الراجح عندهم ، لحديث أبى رافع المذكور ، وإن عمل أعطى أجرته منها ، وقيل من الخمس ، وما يعطى للعامل هدية فهو لبيت المال إذا كان قد أعطى له لكونه عاملا . { والمؤلَّفةِ قُلُوبُهم } سواء قد كانوا أسلموا وضعفت نيتهم كالأقرع بن حابس ، أو كانوا كفارا يخاف منهم إعانة العدو ، أو القطع على المؤمنين ، أو يرجو منهم إعانة المؤمنين ، أو يرجو منهم الإسلام ، ولا سيما إن كانوا أشرافا يسلم الكثير بإسلامهم ، أو كفارا كان فى قربهم مؤمنون ، ولا تصلهم جنود الإسلام ، وقيل إنما يعطى غير النوع الأول من الغنيمة من خمس الخمس ، وهو سهم سبيل الله ، ويجوز أن يعطى من الزكاة للأشراف المؤمنين الأغنياء ترغيبا لأقوامهم وأمثالهم فى الإسلام ، كما يعطون من الغنيمة . ويعطى منها ، وقيل من الزكاة من يأخذ الزكاة من قومه للإمام ، وقد كرهوا . جاء عدى بن حاتم بثلاثمائة بعير من صدقة قومه ، فأعطاه أبو بكر ثلاثين منها ، قيل وكان صلى الله عليه وسلم يعطى قوما كفارا ليقاتل الكفار ومانع الزكاة ، والصحيح أن منهم المؤلفة قلوبهم باق إلى يوم القيامة إذا خيف منهم لضعف الإسلام . وزعم بعض أنه ساقط من حين عزّ الإسلام لمنع عمر سهمهم ، وإذا تأملت وجدت أن عمر لا ينكر التوليف جملة ، وفى ثغور الإسلام على الإطلاق ، بل تعليله بكون الإسلام قد ينزل بدل على رجوع سهمهم إذا لم ينزل ، وفسر الزهرى المؤلفة بمن أسلم من يهودى أو نصرانى ليحب الإسلام . { وفى الرِّقابِ } عطف على قوله { للفقراء } وقدر بعض تصرف فى فك الرقاب من الرق ، على أن المكاتب عبد ما لم يخلص ، ويقدر عندنا فى فك الرقاب مما عليها ، أو على أن المراد بقوله { وفى الرقاب } العتق والولاء لصاحبه ، وقيل لجماعة المسلمين ، فيرجع لبيت المال ، وعند الولاء لصاحب المكاتب ، وأما المعتق من الزكاة فعلى تقدير جواز ذلك فولاؤه لبيت المال ، وعدل عن اللام إلى فى ، إيذانا بأن الرقاب والغارم والسبيل ، وابنه أحق بالصدقة وأرسخ ، فهم ظرف لها ، وموضع ومنصب لما فى ذلك من فك المكاتب مما عليه والأسر والدين وجمع السبيل بين العبادة والفقر والغربة عن الأهل والمال . وقيل عدل إلى اللام إيذانا بأن الاستحقاق للجملة لا للرقاب ، والمراد ، والله أعلم ، فك المكاتب مما كاتب عليه ، سواء كاتب على نجوم أو دفعة ، لكن إن كانت على نجوم لا يعطى له إلا للنجم الحاضر ، وان أعطى للكل جاز ، والمكاتب حر عندنا ، ولو لم يؤد شيئا فما يعطى فى يده فيعطيه لمن كاتبه ، وما فضل يعطيه لمكاتب مثله ، كما قال ، صلى الله عليه وسلم ، لأول مكاتب وهو أبو مؤمل ، وقال غيرنا فهو عبد ما لم يتخلص مما كوتب عليه كله ، فسهمه يعطى لسيده ، وأن هذا هو فائدة العدول إلى فى والمعنى فى تخليص الرقاب من الرق ، ولا يمكنون من التصرف فى سهمهم ، وكذا قيل فى الغارم ، يعطى بمراقبة ومحاسبة فى قضاء دينه ، وكذا الغازى وابن السبيل إنما يصرف إليها ما يحتاجان إليه . وقال مالك ، وأحمد الرقاب للعبيد يشترون ويعتقون ، لرواية عن ابن عباس لا بأس أن يعتق الرجل من الزكاة ، وقال أبو حنيفة لا يعتق بها رقبة كاملة ، لكن يعطى منها فى عتقها ، ويعان بها مكاتب ، وقال الزهرى نصف للمكاتبين ونصف ليشترى به عبيدا قدم إسلامهم فيعتقون ، وعن مالك يعتق العبد ويعان المكاتب ، والواضح ما ذهبنا إليه ، والشافعى أن المراد إعطاء المكاتب ، لأن هذه الأصناف إنما تعطى لمنفعة المسلمين ، أو لحاجة فى أنفسها ، والعبد ليست له علة من هاتين ، ويدل له أيضا { وآتوهم من مال الله الذى آتاكم } لكنه عبد عند الشافعى ما لم يتخلص ، ويعجبنى قول ابن حبيب من المالكية بأنه فدى الأسارى من سهم الرقاب ومنعه غيره . { والغَارِمِينَ } المدينين بلا إسراف ، ولا فساد ، ولا معصية ، ولم يكن لهم وفاء ، ولا صلاح ، سوى أن كانوا لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين ، قلت بل يعطى منها من دانوا بصلاح ذات البين ولو كانوا أغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله ، أو لغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغنى ، أو لعامل عليها " وأراد بالغارم من دان لإصلاح ذات البين ، وقيل لا تعطى لمن دان لنفسه ، وهو قول ضعيف ، وقيل الغريم تباع عروضه وجميع ما يملك ، ثم يعطى بالفقر ولا يعطى منها من عليه دين الله ككفارة وحج وزكاة ليؤديه ، وقيل تعطى وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه ، واختلفوا فى دين الميت هل يؤدى منها ؟ . { وفى سَبيلِ اللهِ } كالإنفاق على الغازى ، وشراء السلاح والدواب ، وقيل لا يعطى منها الغازى إلا إن كان ضعيفا ، وأجاز بعضهم الصرف من سهم السبيل فى بناء القناطر والمصانع ، بل فسر بعضهم السبيل هذا ، والذى أقول به إن المراد أن يعطى منها الغازى نفقة وكسوة وحمولة وسلاحا ، ويبنى منها ما ذكر ، ويصرف منها على كل ما يعين على القتال ، كبناء الحصون للقتال ، ولا يعطى منها الحاج إلا إن كان فقيرا . وزعموا عن ابن عباس ، وابن عمر أنه يعطى منها ولو كان غنيا ، والحج سبيل الله ، ولا يعطى منها فى بناء مسجد ، أو شراء مصحف ، ونحو ذلك ، وقيل إن اللفظ عام فيجوز صرفها فى وجوه الأجر كلها كشراء مصحف ، وكتاب ، وتكفين ميت ، وعمارة المسجد ، والجمهور على غير هذا . { وابْنِ السَّبيلِ } المسافر فى مباح أو طاعة إذا انقطع به أعطى ، ولو كن غنيا فى بلده ، وقيل هو من أراد سفرا مباحا ، أو فى طاعة ولم يجد ما يقطع به ، ولو كان له مال فى البلد الذى يقصده ، وقال قتادة ابن السبيل الضعيف ، وقال أهل العراق الحاج المنقطع ، وإضافة مذكور للسبيل لملابسته للسبيل ، ومن ادعى أنه غارم ، أو مكاتب ، أو ابن سبيل ، أو فى سبيل الله ، أو نحو ذلك لم يعط إلا ببينة ، وإن فضل عن هؤلاء ردوه فى مثلهم . { فَريضَةً مِنَ اللهِ } مصدر مؤكد لمعنى الجملة ، لأن معنى { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخره إيجابها لمن ذكر ، وقرىء بالرفع على أنه صفة خبر لمحذوف ، أى تلك فريضة ، ويجوز لى قراءة النصب كونه صفة حالا من ضمير الاستقرار فى قوله { للفقراء } { واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ } يضع الأشياء مواضعها .