Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 16, Ayat: 80-80)
Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
فيه عشر مسائل : الأولى قوله تعالى : { جَعَلَ لَكُمْ } معناه صيّر . وكلُّ ما علاك فأظلّك فهو سقف وسماء ، وكل ما أَقَلّك فهو أرض ، وكلُّ ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار فإذا انتظمتْ وٱتصلت فهو بيت . وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت ، فذكر أولا بيوت المدن وهي التي للإقامة الطويلة . وقوله : { سَكَناً } أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة ، وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره إلا أن القول خرج على الغالب . وعدّ هذا في جملة النعم فإنه لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد ، ولو خلقه ساكناً كالأرض لكان كما خلق وأراد ، ولكنه أوجده خلقاً يتصرّف للوجهين ، ويختلف حاله بين الحالتين ، وردّده كيف وأين . والسَّكَن مصدر يوصف به الواحد والجمع . ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرِّحلة وهي : الثانية فقال : { وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهَا } أي من الأنطاع والأَدم . { بُيُوتاً } يعني الخيام والقِباب يَخفّ عليكم حملها في الأسفار . { يَوْمَ ظَعْنِكُمْ } الظّعن : سير البادية في الانتجاع والتحول من موضع إلى موضع ومنه قول عنترة : @ ظعن الذين فراقَهم أتوقّع وجرى ببينهم الغراب الأبقع @@ والظعن الهودج أيضاً قال : @ ألا هل هاجك الأظعان إذ بانوا وإذ جادت بوشك البين غربان @@ وقرىء بإسكان العين وفتحها كالشَّعْر والشَّعَر . وقيل : يحتمل أن يعم به بيوت الأَدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف لأن هذه من الجلود لكونها ثابتة فيها نحا إلى ذلك ابن سَلام . وهو احتمال حسن ، ويكون قوله : « ومنْ أَصْوَافِهَا » ابتداء كلام ، كأنه قال : جعل أثاثاً يريد الملابس والوطاء ، وغير ذلك قال الشاعر : @ أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي الزِّيّ الجميل من الأثاث @@ ويحتمل أن يريد بقوله : { مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ } بيوت الأَدَم فقط كما قدمناه أولاً . ويكون قوله : « ومن أصوافها » عطفاً على قوله : « من جلود الأنعام » أي جعل بيوتاً أيضاً . قال ابن العربي : « وهذا أمر انتشر في تلك الديار ، وعَزَبت عنه بلادنا ، فلا تُضرب الأخبِيَة عندنا إلاّ من الكَتّان والصوف ، وقد كان للنبيّ صلى الله عليه وسلم قُبّة من أَدَم ، وناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة ، واعتلاء في الصنعة ، وحسنا في البشرة ، ولم يعدّ ذلك صلى الله عليه وسلم تَرفا ولا رآه سرفاً لأنه مما امتن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متاعه ، وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان . ومن غريب ما جرى أني زرت بعض المتزهدين من الغافلين مع بعض المحدثين ، فدخلنا عليه في خباء كَتّان فعرض عليه صاحبي المحدث أن يحمله إلى منزله ضيفاً ، وقال : إن هذا موضع يكثر فيه الحَرّ والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك فقال : هذا الخباء لنا كثير ، وكان في صنعنا من الحقير فقلت : ليس كما زعمت ! فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الزهاد قُبّة من أَدَم طائفيّ يسافر معها ويستظلّ بها فُبهت ، ورأيته على منزلة من العيّ فتركته مع صاحبي وخرجت عنه » . الثالثة قوله تعالى : { وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ } أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووَبَر الإبل وشعر المعز ، كما أذِن في الأعظم ، وهو ذبحها وأكل لحومها ، ولم يذكر القطن والكتّان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به ، وإنما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم ، وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا . وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال والنعمة مدخلها وهذا كقوله تعالى : { وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ } [ النور : 43 ] فخاطبهم بالبَرَد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهم ، وسكت عن ذكر الثلج لأنه لم يكن في بلادهم ، وهو مثله في الصفة والمنفعة ، وقد ذكرهما النبيّ صلى الله عليه وسلم معاً في التطهير فقال : " اللَّهُمّ اغسلني بماء وثلج وبَردَ " قال ابن عباس : الثلج شيء أبيض ينزل من السماء وما رأيته قَطّ . وقيل : إن ترك ذكر القطن والكَتّان إنما كان إعراضاً عن التَّرَف إذ ملبس عباد الله الصالحين إنما هو الصوف . وهذا فيه نظر فإنه سبحانه يقول : { يَابَنِيۤ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ } [ الأعراف : 26 ] حسبما تقدّم بيانه في « الأعراف » . وقال هنا : « وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ » فأشار إلى القطن والكَتّان في لفظة « سرابيل » والله أعلم . و { أَثَاثاً } قال الخليل : متاعاً منضماً بعضه إلى بعض من أَثّ إذا كثر . قال : @ وفَرْعٍ يَزِين المَتْنَ أسودَ فاحمٍ أَثيثٍ كقِنْوِ النخلة المُتَعَثْكِلِ @@ ابن عباس : « أَثَاثاً » ثياباً . وقد تقدّم . وتضمّنت هذه الآية جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حال ، ولذلك قال أصحابنا : صوف الميتة وشعرها طاهر يجوز الانتفاع به على كل حال ، ويغسل مخافة أن يكون عَلِق به وسخ وكذلك روت أم سلمة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا بأس بجلد الميتة إذا دُبغ وصوفِها وشعرِها إذا غُسل " أنه مما لا يَحُلّه الموت ، وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا ، كشعر ابن آدم والخنزير ، فإنه طاهر كله وبه قال أبو حنيفة ، ولكنه زاد علينا فقال : القَرْن والسِّن والعظم مثل الشعر قال : لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان . وقال الحسن البَصْرِيّ والليث بن سعد والأوزاعِيّ : إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل . وعن الشافعي ثلاث روايات : الأولى طاهرة لا تنجس بالموت . الثانية تنجس . الثالثة الفرق بين شعر ابن آدم وغيره ، فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس . ودليلنا عموم قوله تعالى : « ومن أصوافها » الآية . فمَنّ علينا بأن جعل لنا الانتفاع بها ، ولم يخص شعر الميتة من المُذَكّاة ، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل . وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع ، فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة فعليه الدليل . فإن قيل قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ } [ المائدة : 3 ] وذلك عبارة عن الجملة . قلنا : نخصه بما ذكرناه فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف ، وليس في آيتكم ذكره صريحاً ، فكان دليلنا أوْلى . والله أعلم . وقد عوّل الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خِلْقة ، فهو يَنْمِي بنمائه ويتنجس بموته كسائر الأجزاء . وأجيب بأن النَّماء ليس بدليل على الحياة لأن النبات ينمِي وليس بَحيّ . وإذا عوّلوا على النماء المتصل لما على الحيوان عوّلنا نحن على الإبانة التي تدل على عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة . وأما ما ذكره الحنفيُّون في العظم والسن والقَرْن أنه مثل الشعر ، فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم . وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة . ولنا قول ثالث هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر ، قولان . وكذلك الشَّعرِيّ من الريش حكمه حكم الشعر ، والعظمِيّ منه حكمه حكمه . ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تنتفعوا من الميتة بشيء " وهذا عام فيها وفي كل جزء منها ، إلا ما قام دليله ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى : { قَالَ مَن يُحيِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } [ يسۤ : 78 ] وقال تعالى : { وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا } [ البقرة : 259 ] وقال : { فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْماً } [ المؤمنون : 14 ] ، وقال : { أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً } [ النازعات : 11 ] فالأصل هي العظام ، والروح والحياة فيها كما في اللحم والجلد . وفي حديث عبد الله ابن عُكَيم : " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب " فإن قيل : قد ثبت في الصحيح " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة : ألاَّ انتفعتم بجلدها فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميّتة . فقال : إنما حَرُم أكلها " والعظم لا يؤكل . قلنا : العظم يؤكل ، وخاصّةً عظم الجمل الرضيع والجَدْي والطير ، وعظم الكبير يشوى ويؤكل . وما ذكرناه قبلُ يدُلّ على وجود الحياة فيه ، وما كان طاهراً بالحياة ويستباح بالذّكاة ينجس بالموت . والله أعلم . الرابعة : قوله تعالى : { مِّن جُلُودِ ٱلأَنْعَامِ } عامٌّ في جلد الحيّ والميت ، فيجوز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ وبه قال ابن شهاب الزهريّ والليث بن سعد . قال الطحاويّ : لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الليث . قال أبو عمر : يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين ، وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح ، وهو قول أباه جمهور أهل العلم . وقد روي عنهما خلاف هذا القول ، والأول أشهر . قلت : قد ذكر الدَّارَقُطْنيّ في سننه حديث يحيـى بن أيوب عن يونس وعقيل عن الزهريّ ، وحديث بقية عن الزَّبيدي ، وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة المنقريّ عن سليمان بن كثير عن الزهريّ ، وقال في آخرها : هذه أسانيد صحاح . السادسة : اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا فذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك . وذكره ابن خُوَيْزِ مَنْداد في كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً . قال ابن خُوَيْزِ مَنْداد : وهو قول الزهريّ والليث . قال : والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ٱبن عبد الحكم ، وهو أن الدباغ لا يطهِّر جلد الميتة ، ولكن يبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة ، ولا يصلى عليه ولا يؤكل فيه . وفي المدوّنة لابن القاسم « من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته » وحكي أن ذلك قول مالك . وذكر أبو الفرج أن مالكاً قال : من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه . قال إسماعيل : إلا أن يكون لمجوسي . وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه ، وهذا في جلد كل ميتة إلا الخنزير وحده لأن الزكاة لا تعمل فيه ، فالدباغ أولى . قال أبو عمر : وكل جلد ذُكِّي فجائز استعماله للوضوء وغيره . وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله ، ومرة قال : إنه لم يكرهه إلا في خاصة نفسه ، وتكره الصلاة عليه وبيعه ، وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه . وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيُّما إهاب دبغ فقد طهر " . وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه والحديث ، وهو اختيار ابن وهب . السابعة ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت لأنها كلحم الميتة . والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ تردّ قوله . واحتج بحديث عبد الله بن عكيم رواه أبو داود قال : " قرىء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : « ألاّ تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب » . وفي رواية : « قبل موته بشهر » " رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عُكيم ، قال : حدثنا مَشيخة لنا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كتب إليهم … قال داود بن عليّ : سألت يحيـى بن مَعين عن هذا الحديث فضعّفه وقال : ليس بشيء ، إنما يقول حدثني الأشياخ . قال أبو عمر : ولو كان ثابتاً لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المُحَبِّق وغيرهم ، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عُكيم " ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب " قبل الدباغ وإذا ٱحتمل ألا يكون مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاً ، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن ، وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبيّ صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصّة ميمونة وسماع ابن عباس منه " أيّما إهاب دبغ فقد طهر " قبل موته بجمعة أو دون جمعة ، والله أعلم . الثامنة المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث ولا يتناوله العموم ، وكذلك الكلب عند الشافعيّ . وعند الأوزاعي وأبي ثور : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه . وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه . قال ابن وَضّاح : وسمعت سُحْنُونا يقول لا بأس به وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن عليّ وأصحابه لقوله عليه السلام : " أيُّما مَسْك دبغ فقد طهر " قال أبو عمر : يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها ، فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه غير معهود الانتفاع بجلده ، إذ لا تعمل فيه الذكاة . ودليل آخر وهو ما قاله النَّضْر بن شُمَيل : إن الإهاب جلد البقر والغنم والإبل ، وما عداه فإنما يقال له : جلد لا إهاب . قلت : وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهر وقد قال صلى الله عليه وسلم : " أكل كلّ ذي ناب من السباع حرام " فليست الذكاة فيها ذكاة ، كما أنها ليست في الخنزير ذكاة . وروى النَّسائيّ عن المقدام بن معد يكرب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومَيَاثر النمور . التاسعة ٱختلف الفقهاء في الدباغ الذي تطهر به جلود الميتة ما هو ؟ فقال أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه : كل شيء دَبغ الجلد من ملح أو قَرَظ أو شَبّ أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به . وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه ، وهو قول داود . وللشافعيّ في هذه المسألة قولان : أحدهما هذا ، والآخر أنه لا يُطَهّر إلا الشبّ والقَرَظ لأنه الدباغ المعهود على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وعليه خرّج الخطابِيّ والله أعلم ما رواه النَّسائيّ عن ميمونة زوجِ النبيّ صلى الله عليه وسلم : أنه " مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحصان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أخذتم إهابها » قالوا : إنها ميتة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يطهرها الماء والقرظ » " . العاشرة قوله تعالى : { أَثَاثاً } الأثاث متاع البيت ، واحدها أَثَاثة هذا قول أبي زيد الأنصاري . وقال الأمويّ : الأثاث متاع البيت ، وجمعه آثّة وأُثُث . وقال غيرهما : الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه . وقال الخليل : أصله من الكثرة وٱجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر ومنه شعر أثِيث أي كثير . وأَثّ شعر فلان يَأَث أَثاً إذا كثر والتفّ قال ٱمرؤ القيس : @ وفَرْعٍ يَزِين المتنَ أسودَ فاحم أَثيث كَقِنْوِ النّخلة المُتَعَثْكِلِ @@ وقيل : الأثاث ما يلبس ويفترش . وقد تأثّثت إذا اتخذت أثاثاً . وعن ابن عباس رضي الله عنه « أثاثا » مالاً . وقد تقدم القول في الحين وهو هنا وقت غير معيّن بحسب كل إنسان ، إما بموته وإمّا بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث . ومن هذه اللفظة قول الشاعر :