Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 65-65)

Tafsir: al-Ǧāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

فيه ثلاث مسائل : الأُولى هذه الآية نزلت في غَزوة تَبُوك . قال الطبريّ وغيره عن قتادة : " بينا النبيّ صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا : ٱنظروا ، هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر ٰ فأطلعه الله سبحانه على ما في قلوبهم وما يتحدّثون به ، فقال : « احبسوا عليّ الركب ثم أتاهم فقال قلتم كذا وكذا » فحلفوا : ما كنا إلاَّ نخوض ونلعب يريدون كنا غير مجدِّين " وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر قال : رأيت قائل هذه المقالة وديعةَ بن ثابت متعلقاً بحَقَب ناقِة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكبه وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب . والنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : { أَبِٱللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ } . وذكر النقاش أن هذا المتعلِّق كان عبد الله بن أبَيّ بن سَلُول . وكذا ذكر القُشيرِي عن ابن عمر . قال ابن عطية : وذلك خطأ لأنه لم يشهد تَبُوك . قال القشيري : وقيل إنما قال عليه السَّلام هذا لوديعة بن ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوة تبوك . والخوض : الدخول في الماء ، ثم استعمل في كل دخول فيه تلويث وأذًى . الثانية قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدّاً أو هزلاً ، وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأُمة . فإن التحقيق أخو العلم والحق ، والهزل أخو الباطل والجهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله : { أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ } [ البقرة : 67 ] الثالثة وٱختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة أقوال : لا يلزم مطلقاً . يلزم مطلقاً . التفرقة بين البيع وغيره . فيلزم في النكاح والطلاق وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً . ولا يلزم في البيع . قل مالك في كتاب محمد : يلزم نكاح الهازل . وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية : لا يلزم . وقال عليّ بن زياد : يُفسخ قبلُ وبعدُ . وللشافعيّ في بيع الهازل قولان . وكذلك يخرّج من قول علمائنا القولان . وحكى ابن المنذر الإجماع في أن جِدّ الطلاق وهزلَه سواء . وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم ، وإن ٱختلفا غلب الجدّ الهزل . وروى أبو داود والترمذيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جِدهنّ جِدّ وهَزْلهنّ جدّ النكاحُ والطلاق والرجعة " قال الترمذيّ : حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قلت : كذا في الحديث « والرَّجعة » . وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب قال : ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق . وكذا رُوي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدَّرداء ، كلهم قال : ثلاث لا لِعب فيهن ولا رجوع فيهن واللاعب فيهن جادٌّ النكاح والطلاق والعتق . وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال : أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور . وعن الضحاك قال : ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والنذور .