Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 12, Ayat: 66-66)

Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثقاً مِنَ اللهِ } عهدا مؤَكدا باليمين أَو بإِشهاد الله ، أَو بالخروج من الدين ، أَو بالتزام ما يصعب كاعتكاف ثلاثة أَشهر ، ولكن الأَخيرين بعيدان والثالث أَبعد عن يعقوب عليه السلام { لَتَأْتُنَّنِى بِهِ } جواب القسم وهو موثقا لأَن المعنى حتى تؤتون يمينا بالله لتأْتننى به { إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } أَى على كل حال إِلا حال الإِحاطة بكم ، فالمصدر منصوب على الظرفية ، ومن منع هذا فى مصدر غير صريح قدر مضافا أَى وقت أَن يحاط بكم ، أَو على معنى لا تمتنعون من الإتيان به لعلة ما إلا لعلة الإِحاطة بكم ، وفى ذلك حذف العموم قبل الاستثناءِ فى الإِثبات ، وهو وارد فى كلام العرب ، والغالب عند حذف المستثنى منه تقدم السلب ، ولعل معنى تأْتننى مضمن معنى لا تتركون الإِتيان به إِلا أَن يحاط بكم ، والإِحاطة بفلان عبارة عن هلاكه أَو قرب هلاكه ، وكأَنه قال : إِلا أَن تموتوا أَو لم يبق لكم طاقة بلامين ولا تقصير ، ويجوز أَن يكون الاستثناءُ منفصلا { فَلَمَّا آتَوْهُ موْثِقَهُمْ } قال لهم : قولوا والله رب محمد لنأْتينك به إِلا أَن يحاط بنا ، وعن ابن عباس : طلب منهم أَن يحلفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبييين وسيد المرسلين ، واستظهر بعض المحققين أَنه لم يصح ، قلت وفيه الحلف بغير الله وغير فعله ، وهو لا يجوز إِلا لله - عز وجل { قَالَ } يعقوب { اللهُ عَلَى ما نَقُولُ } أَنا وأَنتم من طلبى الموثق وإِعطاكموه إِياى { وَكِيلٌ } وكلت الأَمر إليه فيحفظه ويرده سالما ، أَو رقيب ، لأَن الوكيل بالأَمر يراقبه فأَرسله معهم .