Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 230-230)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا } ومن الطلاق الفداء خلافا لجابر بن زيد " منا " رحمه الله ، وللشافعى فى أنه فسخ ، ومختار مذهبه أنه طلاق وهذه الآية متعلقة بقوله تعالى : الطلاق مرتان ، أى ، فإن طلقها بعد المرتين { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ } بعد الثلاثة { حَتَّى تَنْكِحَ } تتزوج { زَوْجاً غَيْرَه } واشتراط الوطء بغيبوبة الحشفة من الحديث ، لقوله صلى الله عليه وسلم لتميمة بنت وهب ، أو عائشة بنت عبدالرحمن بن عتيك ، روايتان ، لعلهما قصتان ، أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ بكسر الراء ، ابن وهب بن عتيك ، يعنى زوجها الذى طلقها ثلاثا ، قالت : نعم . قال : لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ، يعنى زوجها الثانى عبدالرحمن بن الزبير ، بفتح الزاى على الصحيح . وقيل بالتصغير ، وعابته بأنه ما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فضحك صلى الله عليه وسلم . والعسيلة الجماع ، والعسل يكثر تأنيثه أو يغلب ، فردت التاء ، أو تصغير عسلة ، أى قطعة من عسل ، وإنما فسرت النكاح بالتزوج لأنه الوارد فى القرآن ، لكن لما جاء الحديث بشرط الوطء أمكن أن يراد بالنكاح فى الآية ، والحديث تقرير لها . قال صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له " ، يعنى بالمحلل له الزوج الأول والمرأة ، وإن لم تعلم بقصد التحليل فلا إثم عليها وعن عمر ، لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها ، وذلك بالدخول ، فلو أقرت بأنها علمت أو شهد لها بذلك لرجمها ، بل دخلت فى محلل له ، وفرق عثمان بينهما وبين من يحللها ، وحرمت على المحلل ، ولا تحل للأول أبداً ، لأن ذلك منها زنا ، إن علمت بقصد التحليل ، ولو تزوجت بعد ذلك بلا قصد تحليل ، وقد يجوز له إن تزوجت بعد لأن ذلك شبهة ، أو صحت توبتها وتزوجت ، ولم يحرمها الحنفية على المحلل { فَإِن طَلَّقَهَا } هذا الزوج الثانى { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } فى { أَنْ يَتَرَاجَعَآ } ترجع إلى الأول ويرجع إليها بنكماح وصداق وبنية ، وزعم شاذ من قومنا ، أنها تحل للأول بعقد ثان ولو بلا وطء وإن نكحها الثانى بقصد الحل للأول لم تحل للأول ، ولو وطئها الثانى ، وقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، وحرمت إجماعاً على المحلل إن ذكر التحليل فى عقد النكاح ، وإن قصده ولم يذكر حرمت عند الجمهور ، وقال أبو حنيفة يكره ، واللعن أنسب بالتحريم ، لأن اللعن يقتضى القبح لعينه ، ومعنى المحلل قاصد الحل ، لا أن الحل واقع ، فهو رد على أبى حنيفة ، وهو كثير الوفاق بينه وبيننا معاشر الإباضية الوهبية فى المسائل ، وقوله هذا موجود أيضا فى المذهب { إِن ظَنَّآ } أى رجحا وكفى ، بل لو قيل بمعنى علما وأريد قوة الرجحان لجاز ، ولا نسلم أنّ أن المصدرية للتوقع ، فضلا عن أن يقال ، ينافى العلم ، وأما أن يتكلف أنه قد يوقن بالمستقبل فتكلف { أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } فيما بينهما من الحقوق الزوجية والمقام لها ، ولو كان من الجائز أن تحمل الحدود على الحقوق الزوجية وغيرها { وَتِلكَ } الأحكام { حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } وغيرهم وخصهم بالذكر ، لأنهم المنتفعون بالتبيين ، والمراد يعلمون الحق إجمالا وإذعانا ، أو بعضه ، فيزدادون علما ، والمراد يتدبرون العواقب ، أو يتصرفون فى الدلائل أو يعلمون ، فذكر السبب عن المسبب ، أو أراد الراسخين ، لأن بعض الحدود لا يعقله إلا الراسخ ، أو أخرج به الطفل والمجنون ونحوهما .