Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 8, Ayat: 61-61)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr li-l-qurʾān al-karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَإِنْ جنَحُوا } مالوا ، أَى الكفار مطلقا ، أَهل الكتاب كقريظ والنضير ، وغير أَهل الكتاب من سائر المشركين لأَنه يجوز عقد الصلح والهدنة والأَمان مع أَهل الكتاب بلا جزية عليهم أو مع غيرهم لمصلحة فى ذلك ، كاشتغال الإِمام بغيرهم ، ويتفرغ لهم بعد ذلك إِن شاءَ الله عز وجل ، وكتحصيل القوة إِن كان ضعف فى المؤمنين ، وإِن أريد مطلق المتاركة فمنسوخ بآية السيف ، فى غير أَهل الكتاب وفيهم بالجزية ، وقيل : كان يأخذ الجزية من غيرهم ثم نسخت بالسيف وخصت بهم ، وقيل : المراد بنو قريظة والنظير ، وورود الآية فيهم لا يمنع من عموم الحكم بظاهرها ، ووجه الحمل لأَهل الكتاب كلهم عليهما أَن الآية متصلة بهما ، إِذ قال : الذين عاهدت منهم إِلخ … وصحح أَن الأَمر فيمن تقبل منهم الجزية وهم أَهل الكتاب والمجوس ، وادعى بعض أَنه لا يهادن الإِمام أَهل الشرك بلا جزية أَكثر من عشر سنين لأَنه صلى الله عليه وسلم صالح أَهل مكة عشرا ، ثم إِنهم نقضوا { لِلسَّلْمِ } الصلح ، أَى إِلى السلم { فَاجْنَحْ } مل { لَهَا } إِليها بمعاهدتهم عليها والسلم يذكر ويؤنث ، وأَصله التذكير ، أَما التأنيث فحمل على ضده المؤنث وهوا لحرب ، قال السمرقندى : لا ينبغى مصالحة المشركين إِذا قوى الإِسلام ، ولا توضع الجزية على العرب لأَنه صلى الله عليه وسلم منهم ، وهى نقص ، والشرك نقص ، فيقاتلون حتى يسلموا كلهم ، وقيل : الجزية على أَهل الكتاب وغيرهم إِلا العرب وإِنما أَمرنا بالصلح حين ضعف الإِسلام ، والظاهر المصالحة ولو قوى الإِسلام لمصلحة نافعة فى الإِسلام { وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } فى أمرك كله فلا تخف أَن يخدعوك ، إِذا سالمتهم ، فإِن الله ناصرك ومهلكهم { إِنَّهُ } لأَنه { هُوَ السَّمِيعُ } العليم بأَقوالهم { الْعَلِيمُ } بأَفعالهم ونياتهم وأَحوالهم .