Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 127-127)
Tafsir: Rūḥ al-maʿānī: fī tafsīr al-Qurʿān al-ʿaẓīm wa-s-sabʿ al-maṯānī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنّسَاء } أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء مما يجب لهن وعليهن مطلقاً فإنه عليه الصلاة والسلام قد سئل عن ( أحكام ) كثيرة مما يتعلق بهن فما بين [ حكمه ] فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك من الكتاب وما لم يبين [ حكمه ] بعد بين هنا ، وقال غير واحد : إن المراد : يستفتونك في ميراثهن ، والقرينة الدالة على ذلك سبب النزول ، فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئاً ، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس ، وقالوا : أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل ؟ ! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا لئن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّ ، ثم قالوا : سلوا فسألوا النبـي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان شيئاً كانوا يقولون لا يغزون ولا يغنمون خيراً فنزلت ، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه ، وإلى الأول مال شيخ الإسلام . { قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } أي يبين لكم حكمه فيهن ، والإفتاء إظهار المشكل على السائل ، وفي « البحر » « يقال : أفتاه إفتاءاً وفتيا وفتوى ، وأفتيت فلاناً رؤياه عبرتها له » . { وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ } في { مَا } ثلاثة احتمالات : الرفع والنصب والجر ، وعلى الأول : إما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف أي وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام التلاوة واستمرارها ، وفي الكتاب متعلق بيتلى أو بمحذوف وقع حالاً من المستكن فيه أي يتلى كائناً في الكتاب ، وإما أن تكون مبتدأ ، و { فِى ٱلْكِتَـٰبِ } خبره ، والمراد بالكتاب حينئذٍ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتكلف له ، والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو ، وما يتلى / متناول لما تلى وما سيتلى ، وإما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر في { يُفْتِيكُمْ } وصح ذلك للفصل ، والجمع بين الحقيقة والمجاز في المجاز العقلي سائغ شائع ، فلا يرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل ، والمتلو فاعل مجازي له ، والإسناد إليه من قبيل الإسناد إلى السبب فلا يصح العطف ، ونظير ذلك أغناني زيد وعطاؤه ، وإما أن تكون معطوفة على الاسم الجليل ، والإيراد أيضاً غير وارد ، نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ، ويبعده إفراد الضمير كما لا يخفى ، وعلى الثاني : تكون مفعولاً لفعل محذوف أي ويبين لكم ما يتلى ، والجملة إما معطوفة على جملة { يُفْتِيكُمْ } وإما معترضة ، وعلى الثالث : إما أن تكون في محل الجر على القسم المنبىء عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهنّ وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما نقل عن محمد بن أبـي موسى ، وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتباعه ، نعم فيه اختلال معنوي لا يكاد يندفع ، وإما أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسي عن بعضهم ، ولا يخفى ما فيه . وقوله سبحانه : { فِى يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء } متعلق بيتلى في غالب الاحتمالات أي ما يتلى عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون { مَا } مبتدأ ، و { فِى ٱلْكِتَـٰبِ } خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة ، وكذا على تقدير القسم إذ لا معنى لتقييده بالمتلو بذلك ظاهراً ، وجوزوا أن يكون بدلاً من { فِيهِنَّ } وأن يكون صلة أخرى ليفتيكم ومتى لزم تعلق حرفي جر بشيء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعنى ، والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا بمعنى واحد ، وفي الثاني هنا سببية كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " إن امرأة دخلت النار في هرة " فالكلام إذاً مثل جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد أي بسببه ، وإضافة اليتامى إلى النساء بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه ، وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص ، وادعى أنه الأظهر وليس بشيء كما قال الحلبـي وغيره وقرىء ييامى بياءين على أنه جمع أيم والعرب تبدل الهمزة ياءاً كثيراً { ٱلَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ } أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره شيخ الإسلام ، أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما روي عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضي الله تعالى عنه ، واختاره الطبري ، أو ما وجب لهن من الصداق على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، واختاره الجبائي ، وقيل : ما كتب لهن من النكاح فإن الأولياء كانوا يمنعوهن من التزوج . وروي ذلك عن الحسن ، وقتادة ، والسدي ، وإبراهيم . { وَتَرْغَبُونَ } عطف على صلة { ٱللاَّتِى } أو على المنفي وحده ، وجوز أن يكون حالاً من فاعل { تُؤْتُونَهُنَّ } فإن قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو : فظاهر ، وإذا قلنا بعدم الجواز : التزم تقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون { أَن تَنكِحُوهُنَّ } أي ؛ في أن تنكحوهن أو عن أن تنكحوهن فإن أولياء اليتامى كما ورد في غير ما خبر كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون مالهن ، وإلا كانوا يعضلوهن طمعاً في ميراثهن ، وحذف الجار هنا لا يعد لبساً بل إجمال ، فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل ، واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه ، والشافعية يقولون : إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحها فعله في حال الصغر ، وهذا الخلاف في غير الأب والجدّ ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف . { وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدٰنِ } / عطف على { يَتَـٰمَى ٱلنّسَاء } ، وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء كما تقدّم آنفاً . { وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَـٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ } عطف على ما قبله ، وإن جعل في يتامى بدلاً ، فالوجه النصب في هذا ، و { ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ } عطفاً على محل { فِيهِنَّ } ومنعوا العطف على البدل بناءاً على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكوراً ، ولو عطف على البدل لكان بدلاً ، ولا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع في فصيح الكلام ، وجوز في { أَن تَقُومُواْ } الرفع على أنه مبتدأ ، والخبر محذوف أي خير ونحوه ، والنصب بإضمار فعل أي ويأمركم أن تقوموا ـ ، وهو خطاب للأئمة أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم ، أو للأولياء والأوصياء بالنصفة في حقهم { وَمَا تَفْعَلُواْ } في حقوق المذكورين { مِنْ خَيْرٍ } حسبما أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الإطلاق ويندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجاً أولياً . { فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً } فيجازيكم عليه ، واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال .