Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 65, Ayat: 7-7)
Tafsir: Rūḥ al-maʿānī: fī tafsīr al-Qurʿān al-ʿaẓīm wa-s-sabʿ al-maṯānī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ } أي ضيق { فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ ٱللَّهُ } وإن قل ، والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه . والظاهر أن المأمور بالإنفاق الآباء ، ومن هنا قال ابن العربـي : ( ( هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب ، وخالف في ذلك محمد بن المواز فقال بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث ) ) ، وحكى أبو معاذ أنه قرىء { لِيُنفِقْ } بلام كي ونصب القاف على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق . وقرأ ابن أبـي عبلة { قدر } مشدد الدال . { لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا ما ءَاتٰها } أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة ، وقيل : ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل ، وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة { ءَاتٰها } الخاصة بالإعسار قبل وذكر العسر بعد . واستدل بالآية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة ، وهو ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة ، وعن أبـي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحٰق يفسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق ويفرق بين الزوجين . وفيها على ما قال السيوطي : استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة ، ففي الحديث " إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز وجل قتر عليه قتر " وقوله تعالى : { سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم ، أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا ، وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل ، وعلى الثاني غير مستقل .