Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 70, Ayat: 32-32)
Tafsir: Rūḥ al-maʿānī: fī tafsīr al-Qurʿān al-ʿaẓīm wa-s-sabʿ al-maṯānī
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
لا يخلون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم يجمع العهد قبل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة كثرة ، وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبـي كل أحد مؤتمن على ما اقترض عليه من العقائد والأقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين والجار وسائر المسلمين وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول الإيمان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها ، وكذا الغدر بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً " أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه / خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر " وأخرج البيهقي في « شعب الايمان » عن أنس قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له " وقرأ ابن كثير ( لأمانتهم ) بالإفراد على إرادة الجنس .