Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 103-103)
Tafsir: Aḍwāʾ al-bayān fī īḍāḥ al-Qurʾān bi-l-Qurʾān
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
القضاء إتمام الشيء كقوله { فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءهم أو أشدّ ذكراً } البقرة 200 . والظاهر من قوله { فإذا قضيتم الصلاة } أنّ المراد من الذكر هنا النوافل ، أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد ، فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن يفرغوا من التسبيحِ ونحوه ، فرخّص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كلّ حال والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك في أحوال الحرب لا لأجل الاستراحة . وقوله { فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة } تفريع عن قوله { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم } النساء 101 إلى آخر الآية . فالاطمئنان مراد به القفول من الغزو ، لأنّ في الرجوع إلى الأوطان سكوناً من قلاقل السفر واضطراب البدن ، فإطلاق الاطمئنان عليه يشبه أن يكون حقيقة ، وليس المراد الاطمئنان الذي هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا ، وقد تقدّم القول في الاطمئنان عند قوله تعالى { ولكن ليطمئنّ قلبي } من سورة البقرة 260 . ومعنى { فأقيموا الصلاة } صلّوها تامّة ولا تقصروها ، هذا قول مجاهد وقتادة ، فيكون مقابل قوله { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } النساء 101 ، وهو الموافق لما تقدّم من كون الوارد في القرآن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف ، دون قصر السفر من غير خوف . فالإقامة هنا الإتيان بالشيء قائماً أي تامّاً ، على وجه التمثيل كقوله تعالى { وأقيموا الوزن بالقسط } الرحمٰن 9 وقوله { أنْ أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه } الشورى 13 . وهذا قول جمهور الأيّمة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وسفيان . وقال أبو حنيفة وأصحابه لاَ يؤدّي المجاهد الصلاة حتّى يزول الخَوف ، لأنّه رأى مباشرة القتال فعلاً يفسد الصلاة . وقوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } النساء 101 إلى قوله { فإذا اطمأننتم } النساء 103 يرجْح قول الجمهور ، لأنّ قوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } مسوق مساق التعليل للحرص على أدائها في أوقاتها . والموقوت المحدود بأوقات ، والمنجّم عليها ، وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز . والأول أظهر هنا .