Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 70, Ayat: 29-31)
Tafsir: at-Taḥrīr wa-t-tanwīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عند { قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ } [ المؤمنون : 1 ] ، وما بعدها ، وفي سورة النساء ، وبين أن كل مبتغ وراء الزوجة وملك اليمين فهو داخل تحت قوله : { فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ } [ المؤمنون : 7 ] ، وخاصة من قال : بنكاح المتعة . لأن المستمتع بها ليست زوجة وليست أمة مملوكة . تنبيه والجدير بالذكر أنه لم يبق من يقول بنكاح المتعة كمذهب لطائفة ما ، إلا الشيعة بصرف النظر عمن خالف الإجماع من غيرها ، ولكن الشيعة أنفسهم شبه متناقضين في كتبهم ، إذ ينص الحللي وهو من أئمتهم ، في باب النكاح : أن للحر وللعبد على السواء أن ينكح نكاحاً مؤقتاً ، وهو نكاح المتعة بأي عدد شاء من النساء وبدون حد ، فجعل هذا العقد كملك اليمين ، والحال أن المعقود عليها حرة ، وهذا متناقض . وفي كتاب الطلاق ، قال : إن المطلقة ثلاثاً لا يحلها لزوجها الأول إلا أن تنكح زوجاً غيره في نكاح دائم وليس مؤقتاً . وهنا يقال لهم : إما أن تعتدُّوا بنكاحها الثاني المؤقت فيلزم أن يحلها للأول لأنه تعالى قال : { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } [ البقرة : 230 ] فإن اعتبرتموه نكاحاً لزم إحلالها به للزوج الأول . وإن لم تعتبروه نكاحاً لزمكم القول ببطلانه وهو المطلوب . وبهذا يظهر أن مبتغى وراء ذلك ، أي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم هم العادون .