Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 176-176)

Tafsir: al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

بيان آية تبين فرائض الكلالة من جهة الأبوين أو الأب على ما يفسرها به السنة ، كما أن ما ذكر من سهام الكلالة في أول السورة سهام كلالة الأم بحسب البيان النبوي ، ومن الدليل على ذلك أن الفرائض المذكورة ها هنا أكثر مما ذكر هناك ، ومن المستفاد من الآيات أن سهام الذكور أكثر من سهام الإِناث . قوله تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد } ، قد تقدم الكلام في معنى الاستفتاء والإفتاء ومعنى الكلالة في الآيات السابقة من السورة . وقوله { ليس له ولد } ظاهره الأعم من الذكر والأنثى على ما يفيده إطلاق الولد وحده . وقال في المجمع فمعناه ليس له ولد ولا والد ، وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع ، انتهى . ولو كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما . وقوله { وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } سهم الأخت من أخيها ، والأخ من أخته ، ومنه يظهر سهم الأخت من أختها والأخ من أخيه ، ولو كان للفرضين الأخيرين فريضة أخرى لذكرت . على أن قوله { وهو يرثها } في معنى قولنا لو انعكس الأمر - أي كان الأخ مكان الأخت - لذهب بالجميع ، وعلى أن قوله { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وهو سهم الأختين ، وسهم الإخوة لم يقيد فيهما الميّت بكونه رجلاً أو امرأة فلا دخل لذكور الميت وانوثته في السهام . والذي صرحت به الآية من السهام سهم الأخت الواحدة ، والأخ الواحد ، والأختين ، والإخوة المختلطة من الرجال والنساء ، ومن ذلك يعلم سهام باقي الفروض منها الاخوان ، يذهبان بجميع المال ويقتسمان بالسوية يعلم ذلك من ذهاب الأخ الواحد بالجميع ، ومنها الأخ الواحد مع أخت واحدة ، ويصدق عليهما الإخوة كما تقدم في أول السورة فيشمله { وإن كانوا إخوة } على أن السنّة مبينة لجميع ذلك . والسهام المذكورة تختص بما إذا كان هناك كلالة الأب وحده ، أو كلالة الأبوين وحده ، وأما إذا اجتمعا كالأخت لأبوين مع الأخت لأب لم ترث الأخت لأب . وقد تقدم ذكره في الكلام على آيات أول السورة . قوله تعالى { يبيّن الله لكم أن تضلوا } ، أي حذر أن تضلوا أو لئلا تضلوا ، وهو شائع في الكلام ، قال عمرو بن كلثوم @ " فعجّلنا القرى أن تشتمونا " @@ بحث روائي في المجمع عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال اشتكيت وعندي تسعة أخوات لي - أو سبع - فدخل عليّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت ، فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين ؟ قال أحسن ، قلت الشطر ؟ قال أحسن ، ثم خرج وتركني ورجع إليّ فقال " ياجابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذا ، وإن الله قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين " . قالوا وكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيّ . أقول وروي ما يقرب عنه في الدر المنثور . وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ضريس وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن البراء قال آخر سورة نزلت كاملة براءة ، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . أقول وروى فيه عدّة روايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كانوا يسمّون الآية بآية الصيف ، قال في المجمع وذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء ، وهي التي في أول هذه السورة ، وأخرى في الصيف ، وهي هذه الآية . وفيه أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة فقال ما خلا الولد والوالد . وفي تفسير القمي قال حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله لقول الله { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة . أقول وروى العياشي في تفسيره ذيل الرواية في عدة أخبار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . وفي تفسير العياشي عن بكير قال دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختاً لأب ، قال للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم . فقال الرجل فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ! يقولون للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم نصيب من ستة يقول إلى ثمانية . فقال أبو جعفر ولم قالوا ذلك ؟ قال لأن الله قال { وله أخت فلها نصف ما ترك } فقال أبو جعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر الله ؟ فإن الله سمّى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف فإنه تعالى قال { فلها النصف } وقال للأخ { وهو يرثها } يعني جميع المال { إن لم يكن لها ولد } فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تاماً ؟ . وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس إنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال للبنت النصف وليس للأخت شيء ، وما بقي فلعصبته فقيل إن عمر جعل للأخت النصف فقال ابن عباس أنتم أعلم أم الله ؟ قال الله { إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد . أقول وفي المعاني السابقة روايات أخر .