Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 173-173)

Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ } أكلها ، أو الانتفاع بها . وهي التي ماتت من غير ذكاة . والحديث ألحق بها ما أبِيْنَ من حي . والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها ، أو استثناه الشرع . والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل ، كالتصرف في المدبوغ . { وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ } إِنما خص اللحم بالذكر ، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له . { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ } أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم . والإِهلال أصله رؤية الهلال ، يقال : أهل الهلال وأهللته . لكن لما جَرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رُئي سمي ذلك إهلالاً ، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره . { فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ } بالاستيثار على مضطر آخر . وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون . { وَلاَ عَادٍ } سد الرمق ، أو الجوعة . وقيل : غير باغ على الوالي ، ولا عاد بقطع الطريق . فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى . { فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } في تناوله . { إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } لما فعل { رَّحِيمٌ } بالرخصة فيه . فإن قيل : إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر . قلت : المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاً ، أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها .