Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 180-180)
Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ } أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته . { إِن تَرَكَ خَيْرًا } أي مالاً . وقيل مالاً كثيراً ، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه : أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم ، فمنعه وقال : قال الله تعالى : { إِن تَرَكَ خَيْرًا } والخير هو المال الكثير . وعن عائشة رضي الله تعالى عنها : أن رجلاً أراد أن يوصي فسألته كم مالك ، فقال : ثلاثة آلاف فقالت : كم عيالك قال : أربعة قالت : إنما قال الله تعالى { إِن تَرَكَ خَيْرًا } وأن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك . { ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ } مرفوع بكتب ، وتذكير فعلها للفصل ، أو على تأويل أن يوصي ، أو الإِيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله : { فَمَن بَدَّلَهُ } . والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها . وقيل مبتدأ خبره { لِلْوٰلِدَيْنِ } ، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله : @ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ الله يشكُرَها وَالشَّرُّ بِالشَّرِ عِنْدَ الله مِثْلانِ @@ وَرُّدَّ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر . وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث " . وفيه نظر : لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً ، والحديث من الآحاد ، وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر . ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله { يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ } . أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم { بِٱلْمَعْرُوفِ } بالعدل فلا يفضل الغنى ، ولا يتجاوز الثلث . { حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً .