Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)

Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ } أي يحلفون على أن لا يجامعوهن . والإِيلاء : الحلف ، وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن . { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } مبتدأ وما قبله خبره ، أو فاعل الظرف على خلاف سبق ، والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع ، أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ، ولا طلاق ، ولذلك قال الشافعي : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده { فَإِنْ فَاؤُوا } رجعوا في اليمين بالحنث ، { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } للمولى إثم حنثه إذا كفر ، أو ما توخى بالإِيلاء من ضرار المرأة ونحوه ، بالفيئة التي هي كالتوبة .