Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 229-229)
Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ } أي التطليق الرجعي اثنان لما روي ( أنه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أين الثالثة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ } ) . وقيل ؛ معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق ، ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة . { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } بالمراجعة وحسن المعاشرة ، وهو يؤيد المعنى الأول . { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ } بالطلقة الثالثة ، أو بأن لا يراجعها حتى تبين ، وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق . { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } أي من الصدقات . روي ( أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإِسلام ، وما أطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجال ، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً . فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها . والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإِيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع . وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة . { إِلاَّ أَن يَخَافَا } أي الزوجـان . وقرىء { يظنا } وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن . { أَن لا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ } بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية . وقرأ حمزة ويعقوب { يَخَافَا } على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال . وقرىء « تخافا » و « تقيما » بتاء الخطاب . { فَإِنْ خِفْتُمْ } أيها الحكام . { أَن لا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ } على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت ، وعلى المرأة في إعطائه . { تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } إشارة إلى ما حد من الأحكام . { فَلاَ تَعْتَدُوهَا } فلا تتعدوها بالمخالفة . { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ } تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد ، واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق ، ولا بجميع ما ساق الزوج إليها فضلاً عن الزائد ، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس ، فحرام عليها رائحة الجنة " وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة : " أتردين عليه حديقته ؟ فقالت : أردها وأزيد عليها ، فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا " والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده ، وأنه يصح بلفظ المفاداة ، فإنه تعالى سماه افتداء . واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ، ومن جعله فسخاً احتج بقوله : { فَإِن طَلَّقَهَا } .