Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 20-27)

Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ } تطليق امرأة وتزوج أخرى . { وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ } أي إحدى الزوجات ، جمع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس . { قِنْطَاراً } مالاً كثيراً . { فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً } أي من قنطار . { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَـٰناً وَإِثْماً مُّبِيناً } إستفهام إنكار وتوبيخ ، أي أتأخذونه باهتين وآثمين ، ويحتمل النصب على العلة كما في قولك : قعدت عن الحرب جبناً ، لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم . قيل كان الرجل منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الإفتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة ، فنهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي يبهت المكذوب عليه ، وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسر ههنا بالظلم . { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ } إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر . { وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَـٰقاً غَلِيظاً } عهداً وثيقاً ، وهو حق الصحبة والممازحة ، أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله : { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـٰنٍ } [ البقرة : 229 ] أو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ } ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم ، وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به الصفة ، وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر . { مّنَ ٱلنّسَاء } بيان ما نكح على الوجهين . { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } استثناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل : وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ، أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله : @ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيرَ أَنَّ سُيُوفَهُم بِهِنْ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِب @@ والمعنى ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن . وقيل الاستثناء منقطع ومعناه لكن ما قد سلف ، فإنه لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر . { إِنَّهُ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتاً } علة للنهي أي إن نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمةٍ من الأمم ، ممقوتاً عند ذوي المروءات ولذلك سمي ولد الرجل من زوجة أبيه المقتي { وَسَاء سَبِيلاً } سبيل من يراه ويفعله . { حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَـٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ، ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من قوله : { حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ } [ المائدة : 3 ] ولأن ما قبله وما بعده في النكاح ، وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك وإن علت ، وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت ، وأخواتكم الأخوات من الأوجه الثلاثة . وكذلك الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريباً أو بعيداً ، وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى . { وَأُمَّهَـٰتُكُمُ الْلاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُم مّنَ ٱلرَّضَاعَةِ } نَزَّلَ الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً والمُرضَّعة أختاً ، وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن قال عليه الصلاة والسلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " واستثناء أخت ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإن حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب . { وَأُمَّهَـٰتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱللَّـٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مّن نِّسَائِكُمُ ٱللَّـٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } ذكر أولاً محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة ، لأن لها لحمة كلحمة النسب ، ثم محرمات المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج ، والربائب جمع ربيبة . والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمر ، فعيل بمعنى مفعول وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً ومن نسائكم متعلق بربائبكم ، واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإِجماع قضية للنظم ، ولا يجوز تعليقها بالأمهات أيضاً لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية ، وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم إذا جعلتها للاتصال كقوله : @ إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُورا فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِني @@ على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن ، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها " إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها " وإليه ذهب عامة العلماء ، غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما . ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملهما مختلف ، وفائدة قوله { فِي حُجُورِكُمْ } تقوية العلة وتكميلها ، والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة ، وإليه ذهب جمهور العلماء . وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله شرطاً ، والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة ، وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن الجماع ، ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهة ، أو ملك يمين . وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول . { فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس . { وَحَلَـٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ } زوجاتهم ، سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج . { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ } احتراز عن المتبنين لا عن أبناء الولد { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } في موضع الرفع عطفاً على المحرمات ، والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك اليمين ، ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، يعنيان هذه الآية . وقوله : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم } فرجح علي كرم الله وجهه التحريم ، وعثمان رضي الله عنه التحليل . وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام " { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } استثناء من لازم المعنى ، أو منقطع معناه لكن ما قد سلف مغفور لقوله : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } . { وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنّسَاء } ذوات الأزواج ، أحصنهن التزويج أو الأزواج . وقرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن . { إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـٰنُكُمْ } يريد ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين ، والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج كفار ، فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية فاستحللناهن . وإياه عنى الفرزدق بقوله : @ وَذَات حَلِيلٍ أَنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَا حَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ @@ وقال أبو حنيفة لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي . وإطلاق الآية والحديث حجة عليه . { كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } مصدر مؤكد ، أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً . وقرىء « كتب » الله بالجمع والرفع أي هذه فرائض الله عليكم « وكتب الله » بلفظ الفعل . { وَأُحِلَّ لَكُمْ } عطف على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على { حرمت } . { مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } ما سوى المحرمات الثمان المذكورة . وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات الرضاع ، والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . { أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ } مفعول له والمعنى أحل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن ، أو أثمانهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين ، ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا وكأنه قيل إرادة أن يصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين أو بدل مما وراء ذلك بدل لاشتمال . واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاً . ولا حجة فيه . والإِحصان العفة فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب ، والسفاح الزنا من السفح وهو صب المني فإنه الغرض منه . { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فمن تمتعتم به من المنكوحات ، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن . { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع . { فَرِيضَةً } حال من الأجور بمعنى مفروضة ، أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضاً أو مصدر مؤكد . { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ } فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي ، أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو فراق . وقيل : نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول : " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة " وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة ، أو تمتيعها بما تعطي . وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه . { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بالمصالح . { حَكِيماً } فيما شرع من الأحكام . { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً } غنى واعتلاء وأصله الفضل والزيادة . { أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ } في موضع النصب بطولاً . أو بفعل مقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات ، أو من لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله : { فمن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ } يعني الإِماء المؤمنات ، فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح الأمة على من ملك ما يجعله صداق حرة ، ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً . وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول المحصنات بأن يملك فراشهن ، على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله : { مّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ } على الأفضل . كما حمل عليه في قوله : { ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ } ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة حذراً عن مخالطة الكفار وموالاتهم ، والمحذور في نكاح الأمة رق الولد ، وما فيه من المهانة ونقصان حق الزوج . { وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُمْ } فاكتفوا بظاهر الإِيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الإِيمان ، فرب أمة تفضل الحرة فيه ، ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإِيمان لا فضل النسب ، والمراد تأنيسهم بنكاح الإِماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده . { بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ } أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإِسلام . { فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } يريد أربابهن واعتبار إذنهم مطلقاً لا إشعار له ، على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية . { وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن فحذف ذلك لتقدم ذكره ، أو إلى مواليهن فحذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد لأنه عوض حقه فيجب أن يؤدى إليه ، وقال مالك رضي الله عنه : المهر للأمة ذهاباً إلى الظاهر { بِٱلْمَعْرُوفِ } بغير مطل وإضرار ونقصان . { مُحْصَنَـٰت } عفائف . { غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ } غير مجاهرات بالسفاح . { وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } أخلاء في السر { فَإِذَا أُحْصِنَّ } بالتزويج . قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الهمزة والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد . { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ } زنى . { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ } يعني الحرائر . { مّنَ ٱلْعَذَابِ } من الحد لقوله تعالى : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } [ النور : 2 ] وهو يدل على أن حد العبد نصف حد الحر ، وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتصف . { ذٰلِكَ } أي نكاح الإِماء . { لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ } لمن خاف الوقوع في الزنى ، وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر ، مستعار لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة الإِثم بأفحش القبائح . وقيل : المراد به الحد وهذا شرط آخر لنكاح الإِماء . { وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } أي وصبركم عن نكاح الإِماء متعففين خير لكم . قال عليه الصلاة والسلام " الحرائر صلاح البيت والإِماء هلاكه " . { وَٱللَّهُ غَفُورٌ } لمن لم يصبر . { رَّحِيمٌ } بأن رخص له . { يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيّنَ لَكُمْ } ما تعبدكم به من الحلال والحرام ، أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن أعمالكم ، وليبين مفعول يريد واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإِرادة كما في قول قيس بن سعد : @ أَرَدْتُ لِكَيْمَا يَعْلَم النَّاس أَنَّه سَرَاويلُ قَيْسٍ وَالوُفُودُ شُهُودُ @@ وقيل المفعول محذوف ، وليبين مفعول له أي يريد الحق لأجله . { وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم . { وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ } ويغفر لكم ذنوبكم ، أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة ، أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم . { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بها { حَكِيمٌ } في وضعها . { وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ } كرره للتأكيد والمبالغة . { وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوٰتِ } يعني الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار لها ، وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها . وقيل : المجوس . وقيل : اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت . { أَن تَمِيلُواْ } عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات . { مَيْلاً عَظِيماً } بالإِضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحل لها .