Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 144-145)

Tafsir: Anwār at-tanzīl wa-asrār at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَمِنَ ٱلإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنثَيَيْنِ } كما سبق والمعنى إنكار أن الله حرم شيئاً من الأجناس الأربعة ذكراً كان أو أنثى أو ما تحمل إناثها رداً عليهم ، فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله حرمها . { أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء } بل أكنتم شاهدين حاضرين . { إِذْ وَصَّـٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا } حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع . { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا } فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ، والمراد كبراؤهم المقررون لذلك ، أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك . { لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ } . { قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ } أي في القرآن ، أو فيما أوحي إلَّي مطلقاً ، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى . { مُحَرَّمًا } طعاماً محرماً . { عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً } أن يكون الطعام ميتة ، وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر ، وقرأ ابن عامر بالياء ، ورفع الـ { مَيْتَةً } على أن كان هي التامة وقوله : { أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا } عطف على أن مع ما في حيزه أي : إلا وجود ميتة أو دماً مسفوحاً ، أي مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال . { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة أو خبيث محنث { أَوْ فِسْقًا } عطف على لحم خنزير . وما بينهما اعتراض للتعليل . { أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } صفة له موضحة وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقاً لتوغله في الفسق ، ويجوز أن يكون فسقاً مفعولاً له من أهل وهو عطف على يكون والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون . { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } فمن دعته الضرورة . { فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } لا يؤاخذه ، والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرماً غير هذه ، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب .