Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 180-182)
Tafsir: al-Muntaḫab fī tafsīr al-Qurʾān al-Karīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
180 - وكما شرع الله القصاص لصلاح الأمة وحفظ المجتمع ، كذلك شرع الله شريعة فيها صلاح الأسرة وحفظ كيانها وهى شريعة الوصية ، فعلى من ظهرت أمامه إمارات الموت وعلم أنه ميت لا محالة ، وكان ذا مال يعتد به أن يجعل من ماله نصيباً لمن يدرك من والديه وأقاربه - الأقربين غير الوارثين - وليراع فى ذلك ما يحسن ويقبل فى عرف العقلاء فلا يعطى الغنى ويدع الفقير ، بل يؤثر ذوى الحاجة ولا يسوى إلا بين المتساوين فى الفاقة ، وكان ذلك الفرض حقاً واجباً على من آثر التقوى واتبع أوامر الدين . 181 - وإذا صدرت الوصية عن الموصى كانت حقاً واجباً لا يجوز تغييره ولا تبديله ، إلا إذا كانت الوصية مجافية للعدل ، فمن بدّل هذا الحق فغيَّر الوصية العادلة القويمة بعد ما علم هذا الحكم وثبت عنده فقد ارتكب ذنباً عظيماً ينال عقابه ، وقد برئ الموصى من تبعته ، ولا يظن أحد أن يفعل ذلك ولا يجازى عليه ، فإن الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية . 182 - أما إذا كانت الوصية زائغة عن العدل وعن الصراط القويم الذى بَيَّنَّاه بأن حَرَم الموصِى الفقيرَ وأعطى الغنى ، أو ترك الأقربين وراعى الفقراء غير الوارثين الأجانب ، فسعى ساع فى سبيل الخير وأصلح بين الموصى إليهم ليرد الوصية إلى الصواب ، فلا إثم عليه فيما يحدثه من تغيير الوصية وتبديلها على هذا الوجه ، ولا يؤاخذه الله على ذلك ، فإن الله غفور رحيم .