Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 29-30)
Tafsir: Aysar at-tafāsīr li-kalām al-ʿalī al-kabīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
شرح الكلمات : آمنوا : صدقوا الله والرسول . بالباطل : بغير حق يبيح أكلها . تجارة : بيعاً وشراءً فيحل لصاحب البضاعة أن يأخذ النقود ويحل لصاحب النقود أخذ البضاعة ، إذاً لا باطل . تقتلوا أنفسكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضاً . عدواناً وظلماً : اعتداء يكون فيه ظالماً . نصليه ناراً : ندخله نار جهنم يحترق فيها . معنى الآيتين : ما زال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الآية [ 29 ] ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإِيمان فيقول : { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } وينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه التحريم العديدة فيقول : { لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ } ، أي بغير عوض مباح ، أو طيب نفس ، ثم يستثنى ما كان حاصلا عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين البيعين لحديث " إنما البيع عن تراض " و " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " فقال تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم . هذا ما تضمنته هذه الآية كما قد تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضاً فقال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ } والنهي شامل لقتل الإِنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم واحد فالذي يقتل مسلماً منهم كأنما قتل نفسه . وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيماً ، فلذا حرَّم عليكم قتل بعضكم بعضاً . هذا ما تضمنته الآية الأولى [ 29 ] أما الآية الثانية [ 30 ] فقد تضمنت وعيداً شديداً بالإِصلاء بالنار والإِحراق فيها كل من يقتل مؤمناً عدواناً وظلماً أي بالعمد والإِصرار والظلم المحض ، فقال تعالى : { وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ } أي القتل { عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ } أي الإِصلاء والإحراق في النار { عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً } لكمال قدرته تعالى فالمتوعد بهذا العذاب إذا لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه بحال من الأحوال . هداية الآيتين : من هداية الآيتين : 1 - حرمة مال المسلم ، وكل مال حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو قمار أو ربا . 2 - إباحة التجارة والترغيب فيها والرد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة التوكل . 3 - تقرير مبدأ " إنما البيع عن تراض ، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا " . 4 - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة . 5 - الوعيد الشديد لقاتل النفس عدواناً وظلماً بالإِصلاء بالنار . 6 - إن كان القتل غير عدوان بأن كان خطأ ، أو كان غير ظلم بأن كان عمداً ولكن بحق كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا الوعيد الشديد .