Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 106-108)
Tafsir: Aysar at-tafāsīr li-kalām al-ʿalī al-kabīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
شرح الكلمات : شهادة بينكم : الشهادة : قول صادر عن علم حاصل بالبصر أو البصيرة ، وبينكم : أي شهادة بعضكم على بعض . إن أنتم ضربتم في الأرض : أي بأن كنتم مسافرين . من بعد الصلاة : صلاة العصر . إن ارتبتم : شككتم في سلامة قولهما وعدالته . فإن عثر : أي وقف على خيانة منهما فيما عهد به إليهما حفظه . أدنى : أقرب . على وجهها : أي صحيحة كما هي لا نقص فيما ولا زيادة . الفاسقين : الذين لم يلتزموا بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي . معنى الآيات : ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ففي هذه الآيات الثلاث [ 106 ] ، [ 107 ] ، [ 108 ] ينادي الله تعالى عباده المؤمنين فيقول : { يِا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ } أي ليشهد اثنان { ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ } أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضرته الوفاة ، أو ليشهد اثنان من غيركم أي من غير المسلمين { إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ } أي كنتم مسافرين ولم يوجد مع من حضره الموت في السفر إلا كافر ، فإن ارتبتم في صدق خبرهما وصحة شهادتهما فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر في المسجد ليحلفا لكم فيقسمان بالله فيقولان والله لا نشتري بأيماننا ثمناً قليلاً ، ولو كان المقسم عليه أو المشهود عليه ذا قربى أي قرابة ، { وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَاً } أي إذا كتمنا شهادة الله { لَّمِنَ ٱلآَثِمِينَ } { فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً } أي وإن وجد أن الذين حضرا الوصية وحلفا على صدقهما فيما وصاهما به من حضره الموت إن وجد عندهما خيانة أو كذب فيما حلفا عليه ، { فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلأَوْلَيَانِ } فيقسمان بالله قائلين والله : لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهما ، { وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ } أي عليهما باتهام باطل ، إذ لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين ، فإذا حلفا هذه اليمين استحقا ما حلفا عليه ورد إلى ورثة الميت وما كان قد أخفاه وجحده شاهدا الوصية عند الموت ، قال تعالى : { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ } أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور وقوله { أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ } ، أي وأقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم فلا يكذبوا خوف الفضيحة ، وقوله تعالى : { وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ } أي خافوه أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته ، { وَٱسْمَعُواْ } ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه ، فإن الله لا يهدي إلى سبيل الخير والكمال الفاسقين الخارجين عن طاعته ، فاحذروا الفسق واجتنبوه . هداية الآيات من هداية الآيات : 1 - مشروعية الوصية في الحضر والسفر معاً ، والحث عليها والترغيب فيها . 2 - وجوب الإِشهاد على الوصية . 3 - يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود مسلم . 4 - استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظاً في شأن اليمين . 5 - مشروعية تحليف الشهود إذ ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم .