Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 60, Ayat: 10-10)

Tafsir: Tafsīr Muqātil ibn Sulaymān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } وذلك " أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة يوم الحديبية ، وكتب بينه وبينهم كتاباً فكان في الكتاب أن من لحق أهل مكة من المسلمين ، فهم لهم ، ومن لحق منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم ، وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، في الموادعة ، كانت تحت صيفى بن الراهب من كفار مكة فجاء زوجها يطلبها ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : " ردها علينا فإن بيننا وبينك شرطاً " ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما كان الشرط في الرجال ، ولم يكن في النساء " . فأنزل الله تعالى : { إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ } { فَٱمْتَحِنُوهُنَّ } يعني سبيعة فامتحنها النبي صلى عليه وسلم فقال : بالله ، ما أخرجك من قومك حدتاً ، ولا كراهية لزوجك ، ولا بغضا له ، ولا خرجت إلا حرصاً على الإسلام ورغبة فيه ، ولا تريدين غير ذلك ؟ فهذه المحنة يقول الله تعالى : { ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ } من قبل المحنة يعني سبيعة { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ } يعني فلا تردوهن { إِلَى } أزواجهن { ٱلْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } يقول لا تحل مؤمنة لكافر ، ولا كافر لمؤمنة ، قال : { وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ } يقول أعطوا أزواجهم الكفار ما أنفقوا عليهن من المهر يعني يرد المهر يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها أحد من المسلمين فليس لزوجها الكافر شيئاً { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } يعني ولا حرج عليكم { أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ } يقول : إذا أعطيتموهن { أُجُورَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر } يعني بعقد الكوافر يقول : لا تعتد بأمرأتك الكافرة ، فإنها ليست لك بامرأة يقول : هذا الذي يتزوج هذه المهاجرة ، وذلك أن المرأة الكافرة تكون في موضع من قومها ، ولها أهل كثير فيمسكها إرادة أن يتعزز بأهلها وقومها من الناس ، فتزوجها عمر بن الخطاب . ويقال : تزوجها أبو السنابل بن بعكك ابن السباق بن عبد الدار بن قصي ، وفيه نزلت هذه الآية وفي أصحابه ، وكانت امرأة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنها ، بمكة واسمها قريبة بنت أبى أمية ، وهشام بن العاص بن وائل ، وامرأته هند بنت أبي جهل ، وعياض بن شداد الفهري وامرأته أم الحكم بنت أبي سفيان ، وشماس بن عثمان المخزومي ، وامرأته يربوع بنت عاتكة ، وعمرو بن عبد عمرو ، وهو ذو اليدين ، وامرأته هند بنت عبد العزى ، فتزوج امرأة عمر بن الخطاب أبو سفيان بن حرب ، فقال الله تعالى في المخاطبة : { فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ } إلى آخر الآية ، هذا محكم لم ينسخ ، ونسخت براءة النفقة . { وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ } يقول : إن ذهبت امرأة أحدكم إلى الكفار ، فسألوا الذي يتزوجها أن يرد مهرها على زوجها المسلم والنفقة ، ثم قال : { وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ } من المهر يقول : إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليهم فليرد الذي يتزوجها مهرها على زوجها الأول ، فإن تزوجت إحدى المرأتين اللتان جاءتا مسلمة ولحقت بكم ، ولم تتزوج الأخرى فليرد الذي يتزوجها مهرها على زوجها ، وليس لزوج المرأة الآخرى مهر ، حتى تتزوج امرأته ، فإن لم يعط كفار مكة المهر طائعين ، فإذا ظهرتم عليهم ، فخذوا منهم المهر ، وإن كرهوا ، كان هذا لأهل مكة خاصة موادعة ، فذلك قوله : { ذَلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ } يعني بين المسلمين والكافرين في أمر النفقة { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } بخلقه { حَكِيمٌ } [ آية : 10 ] في أمره حين حكم النفقة . ثم نسخ هذا كله آية السيف في براءة ، غير هذه الحرفين { لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } [ التوبة : 5 ] .