Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 233-233)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
الحول : العام . الوسع : ما تتسع له القدرة . الفصال : الفطام . على جميع الوالدات ، مطلقات او غير مطلقات ، أن يرضعن أولادهن مدة سنتين كاملتين ، ويجوز انقاص هذه المدة برضى الوالدين اذا رأيا ذلك من مصلحة المولود . والآية تفيد وجوب الإرضاع على الأم ولا يكون الاسترضاع الا حيث لا يمكنها ذلك . وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإرضاع عليها ديانةً ، لأن لبن الأم هو الغذاء الأمثل للمولود . والرضاعة تفيد الام ولا تضرها الا في أحوال شاذة يقررها الطبيب الامين الموثوق . والفطام الطبيّ يكون تدريجيا ، ويجوز أن يفطم الصغير لأقل من عامين كما قدمنا اذا كانت صحته تعاونه . { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } بما ان الوالدات حملن للوالد وأرضعن له ، فعليه ان ينفق عليهن ما فيه الكفاية من طعام وشراب وكسوة ، وذلك ليقمن بحق الولد ويحفظنه ويرعينه . ويكون ذلك الانفاق حسب البيئة التي تعيش فيها المرأة ولا تلحقها منه غضاضة في نوعه ، ولا في طرق أدائه . وهو على قدر طاقة الوالد بلا إسراف ولا تقتير . { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } ولا ينبغي ان يكون ذلك الانفاق سبباً في إلحاق المولود ضرراً بأمه بأن يهضم حقها في نفقتها ، ولا سبباً في الحاق الضرر بأبيه بأن يكلَّف فوق طاقاته . واذا مات الأب او كان فقيراً عاجزا عن الكسب كانت النفقة على وارث الولد لو كان له مال . فان رغب الوالدان بالتراضي في فطام الطفل قبل تمام العامين فلهما ذلك ، لأنهما صاحبا الحق المشترك في الولد . وان شئتم أيها الآباء ان تتخذوا مراضع للأطفال غير امهاتهم فلا مانع من ذلك اذا أديتم لهن الأجور المتعارف عليها لأمثالهن ، والا فإن المرضع لن تهتم بالطفل ولا بارضاعه ، ولا بنظافته . واتقوا الله فلا تفرّطوا في شيء من هذه الأحكام وراقبوه في اعمالكم ، واعلموا انه مطلع عليها مجازيكم بها . القراءات : قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب " لا تضار " بالرفع .