Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 282-283)
Tafsir: Taysīr at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أجل مسمى : موعد محدد . وليملل : الاملال والاملاء واحد ، أملّ وأملى بمعنى واحد . لا يبخس : لا ينقص . السفيه : ضعيف الرأي . الضعيف : الصبي الصغير ، أو الشيخ الهرم . شهيدين : شاهدين . لا تسأموا : لا تملوا وتضجروا , أقسط : أعدل . رهان : جمع رهن . يا أيها الذين آمنوا اذا داين بعضكم بعضاً بدين مؤجل الى وقت معلوم فيجب عليكم ان تكتبوه حفظاً للحقوق ، وتفاديا للنزاع . وعلى الكاتب ان يكون عادلاً في كتابته ، ولا يجوز له ان يمتنع عن الكتابة كما علّمه الله . اذن لقد شرط الله في الكاتب العدالة ، كما شرط فيه ان يكون عالما بأحكام الفقه وكتابة الدَّين , وعليه ان يكتب حسب اعتراف المدين . وعلى المدين ان يتقي الله ولا يُنقص من الدين شيئا . فان كان المدين لا يقدّر الأمور تقديراً حسنا ، أو ضعيفا لصغر سنه أو مرض شيخوخة ، أو لا يستطيع الإملاء لخرسٍ أو جهل بلغةِ الوثيقة فعلى من يتولى أموره ( من وكيل أو قيم أو مترجم ) ان يملي بالعدل بلا زيادة ولا نقصان . واشهدوا على ذلك الدَّين من رجالكم ، فان لم تجدوا شاهدَين ، فاشهدوا رجلاً وامرأتين عدولاً ، حتى اذا نسيت احداهما ذكّرتها الاخرى . ولا يجوز الامتناع عن أداء الشهادة اذا ما طُلب من الشهود . ولا تتكاسلوا عن كتابة الدين قليلا كان أو كثيراً ، ولا من ان تبيّنوا أجله المعيّن … فالكتابة المستوفية الشروط أحفظ لحقوق الناس ، وأحرى باقامة العدل بين المتعاملين منكم ، وأعونُ على اقامة الشهادة . ان هذا أقرب الى درء الشكوك بينكم . اما في حال تجارة حاضرة تدار بين المتعاملين فلا حرج في ترك الكتابة ، اذ لا يترتب عليه شيء من التنازع والتخاصم . وأشهدوا في التبايع في التجارة الحاضرة حسماً للنزاع . وتفادوا ان يلحق ضرر بكاتب أو شاهد ، فذلك خروج على طاعة الله . واتقوا الله في جميع ما أمركم الله به ونهاكم عنه ، فهو سبحانه يعلّمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارّين ، وهو العليم بكل شيء . وإن كنتم مسافرين ، ولم تجدوا من يحسن الكتابة فليكن ضمان الدَّين شيئاً من الرهن يأخذه الدائن من المدين . فان كان الدائن يأمن المدين فلم يأخذ منه رهناً لحسن ظنه به فليؤدِّ الذي اؤتمن أمانته ويؤكّد حسن ظن الدائن . واذا دُعيتم الى الشهادة فلا تكتموها ، ان ذلك إثم كبير ، والله مطلع عليكم وهو خير الشاهدين . هذه آية الدَّين قد قررت مبادىء الإثبات : الكتابة ، وأن القضاء لا يكون بأقل من شاهدين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأنه يختص بالكتابة كاتب عدل ، ووجوب الإشهاد على الكتابة ، وأنه يستغنى عن ذلك اذا كانت المعاملات متبادلة في ساعتها غير مؤجلة ، ووجوب الولاية على من لا يحسنون التصرف ، وانه عند السفر يغني الرهن المقبوض عن الكتابة . قراءات : قرأ حمزة " إن تضل " ان شرطية جازمة " فتذكر " وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " فتذكر " من اذكر الرباعي . وقرأ عاصم " تجارة " بالنصب والباقون بالرفع . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو " فرُهُن " جمع رهن .