Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 146-146)
Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قال ابن جرير ، يقول تعالى وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر ، وهو البهائم والطير ، ما لم يكن مشقوق الأصابع ، كالإبل والنعام والإوز والبط ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ } وهو البعير والنعامة ، وكذا قال مجاهد والسدي في رواية ، وقال سعيد بن جبير هو الذي ليس منفرج الأصابع ، وفي رواية عنه كل شيء متفرق الأصابع ، ومنه الديك ، وقال قتادة في قوله { وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ } وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان ، وفي رواية البعير والنعامة ، وحرم عليهم من الطير البط وشبهه ، وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع ، وقال ابن جريج عن مجاهد كل ذي ظفر ، قال النعامة والبعير شقاشقاً ، قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً ؟ قال كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم ، قال وما انفرج أكلته ؟ قال انفرجت قوائم البهائم والعصافير ، قال فيهود تأكله ، قال ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خف النعامة ، ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، ولا تأكل حمار الوحش ، وقوله تعالى { وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ } قال السدي يعني الثرب ، وشحم الكليتين ، وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل ، فنحن نحرمه ، وكذا قال ابن زيد ، وقال قتادة الثرب ، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ } يعني ما علق بالظهر من الشحوم ، وقال السدي وأبو صالح الألية مما حملت ظهورهما . وقوله تعالى { أَوِ ٱلْحَوَايَآ } قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حاوياء ، وحاوية ، وحوية ، وهو ما تحوَّى من البطن فاجتمع واستدار ، وهي بنات اللبن ، وهي المباعر ، وتسمى المرابض ، وفيها الأمعاء ، قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ، إلا ما حملت ظهورهما ، أو ما حملت الحوايا ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أو الحوايا وهي المبعر ، وقال مجاهد الحوايا المبعر والمربض ، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض ، وقوله تعالى { أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم ، فقد أحللناه لهم ، وقال ابن جريج شحم الألية ما اختلط بالعصعص ، فهو حلال ، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه ، قاله السدي . وقوله تعالى { ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِبَغْيِهِمْ } أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم ، وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا ، كما قال تعالى { فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيراً } النساء160 . وقوله { وِإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ } أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به ، وقال ابن جرير ، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم ، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه ، والله أعلم . وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمراً ، فقال قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها " ؟ أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر به ، وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب ، قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود ، وتطلى بها السفن ، ويستصبح بها الناس ، فقال " لا ، هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها ، جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه " ورواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به ، وقال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها " ورواه البخاري ومسلم جميعاً ، عن عبدان عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به ، وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا وهب ، حدثنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعداً خلف المقام ، فرفع بصره إلى السماء ، فقال " لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء ، إلا حرم عليهم ثمنه " وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن عاصم ، أنبأنا خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد ، أنبأنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر ، فنظر إلى السماء ، فضحك فقال " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه " ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء ، وقال الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن أسامة بن زيد ، قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده ، فوجدناه نائماً قد غطى وجهه ببرد عدني ، فكشف عن وجهه ، وقال " لعن الله اليهود ، يحرمون شحوم الغنم ، ويأكلون أثمانها " وفي رواية " حرمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها " وفي لفظ لأبي داود عن ابن عباس مرفوعاً " إن الله إذا حرم أكل شيء ، حرم عليهم ثمنه " .