Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-226)
Tafsir: Aysar at-tafāsīr: tafsīr, asbāb nuzūl, aḥādīṯ, namāḏiǧ iʿrāb
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ نِّسَآئِهِمْ } { فَآءُو } ( 226 ) - الإِيلاءُ هُوَ الحَلْفُ ، وَهُوَ مِنْ ضِرارِ أهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ، إذْ كانَ الرَّجُلُ لاَ يُحِبُّ امرَأَتَهُ ، وَيَكْرَهُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ إنْ طَلَّقَها ، فَيَحْلِفُ أنْ لاَ يَقْرَبَها أبداً ، وَيَتْرُكَها لاَ هِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ فِي ابتِداءِ أمرِ الإِسْلاَمِ يَفْعَلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَأزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهذِهِ الآيَةِ الضَّرَرَ عَنِ النِّسَاءِ . فَإذا حَلَفَ الرَّجُلُ أنْ لاَ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ مُدَّةً ، فَإنْ كَانَتْ يَمِينُهُ لأقَلِّ مِنْ ارْبَعَةِ أشْهُرٍ انْتَظَرَ انْقِضَاءَ المُدَّةِ ثُمَّ يَعُودُ إلى مُوَاقَعَتِها ، وَلَيسَ لِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بالفَيْئَةِ ( أيْ العَوْدَةِ إلى مُعَاشَرَتِها مُعَاشَرَةَ الأزْوَاجِ ) خِلالَ ذَلِكَ . أمَّا إذا كَانَ الإِيلاَءُ لأَِكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ ، فَلِلزَّوْجَةِ مُطَالَبَةُ زَوْجِها بِالفَيْئَةِ عِنْدَ انْقِضَاءِ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ ؛ وَهُوَ إمَّا أنْ يَعُودَ إلى مُعَاشَرَتِها مُعَاشَرَةَ الأزْوَاجِ ، وَإِمَا أنْ يُطَلِّقَها . فَإِنْ عَادَ إلى مُعَاشَرَتِها ، فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ لِمَا سَلَفَ مِنَ التَّقْصِيرِ ، وَعَلَى الزَّوْجِ فِي كُلِّ حَالٍ أنْ يُرَاقِبَ اللهَ فِيمَا يَخْتَارُهُ بِحَقِّ النِّسَاءِ . وَلِلزَّوْجِ خِلاَلَ مُدَّةِ الإِيلاَءِ أنْ يُواقِعَ زَوْجَتَهُ ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيَسْتَمِرَّ الزَّوَاجُ قَائِماً . يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ - يَحْلِفُونَ عَلَى تَرْكِ مُوَاقَعَةِ نِسَائِهِمْ . تَرَبُّصُ - انْتِظَارُ . فَاؤُوا - رَجَعُوا فِي المُدَّةِ عَمَّا حَلَفُوا عَلَيه .