Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 229-229)

Tafsir: Aysar at-tafāsīr: tafsīr, asbāb nuzūl, aḥādīṯ, namāḏiǧ iʿrāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ ٱلطَّلاَقُ } { بِإِحْسَانٍ } { آتَيْتُمُوهُنَّ } { فَأُوْلَـٰئِكَ } { ٱلظَّالِمُونَ } ( 229 ) - لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ في أوَّلِ الإِسْلاَمِ وَقْتٌ وَلاَ عَدَدٌ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ يُراجِعُهَا . وَقَال أنْصَارِيٌّ لِزَوْجَتِهِ فِي حَالٍ مِنْ خِصَامِهِمَا : إِنَّهُ سَيَتْركُهَا لاَ أيِّماً وَلا ذَاتَ زَوْجٍ . فَشَكَتْ أمْرَها لِلرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ . فَجَعَلَ الطَّلاَقَ ثَلاثاً لاَ رَجْعَةَ فِيهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَلَهُ أنْ يُطَلِّقَها مَرَّتَينَ وَفِي الثَّالِثَةِ إمَّا أنْ يُمْسِكَها وَيُعَاشِرَهَا بِالمَعْرُوفِ ، وَإمّا أنْ يُفَارِقَهَا بِإحْسَانٍ . فَالطَّلاَقُ الذِي يَثْبُتُ فِيهِ للزَّوْجِ حَقُّ مُرَاجَعَةِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ فِي العِدَّةِ ، هُوَ أنْ يُوجَدَ طَلْقَتَانِ فَقَطْ ، أمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلا يَثْبُتُ لِلزَّوْجِ حَقُّ المُرَاجَعَةِ ، وَلا تَحِلُّ المَرْأةُ لَهُ إلا بَعْدَ أنْ يَنْكِحَها زَوْجٌ آخَرُ . " وَسَأَلَ صَحَابيٌّ النَّبِيَّ ( صلى الله عليه وسلم ) قَائِلاً : سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَأيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ . " وَنَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ المُؤْمِنينَ بِأنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يُضَاجِرُوا زَوْجَاتِهِمْ ، وَلاَ أَنْ يُضَيِّقُوا عَلَيهِنَّ لِيَضْطَرُّوهُنَّ إلى الافْتِدَاءِ بِالتَّنَازُلِ عَمَّا أعْطُوهُنَّ مِنَ المُهُورِ وَغَيْرِهَا ، أَوْ عَنْ بَعْضِ مَا أعْطوهُنَّ . أمَّا إذا تَنَازَلْنَ عَنْ طِيب خَاطِرٍ فَلاَ بَأسَ فِي ذَلِكَ . أمَّا إذا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَينِ وَخَافَا أنْ لاَ يَسْتَطِيعا القِيَامَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ كُلاًّ مِنْهُمَا مِنْ حُسْنِ المُعَاشَرَةِ إذا اسْتَمَرّا فِي الحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَلِلزَّوْجَةِ أنْ تَفتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ بِرَدِّ مَا أعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهَا فِي بَذْلِهَا لَهُ ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا . أمَّا إذا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأةِ عُذْرٌ ، وَسَألَتْ زَوْجَها الافْتِدَاءَ مِنْهُ فَذَلِكَ حَرَامٌ . ( وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيها رَائِحَةُ الجَنَّةِ " ) . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرمَذِيُّ ) . ( وَقَالَ الرَّسُولُ أَيضاً . " المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ " ) ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرمَذِيُّ ) . وَلا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ أنْ يَأخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ غَيْرَ مَا أعْطَاهَا . أمَّا جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ فَيُجِيزُونَ أنْ يَأخُذَ مِنْهَا مَا يَتَّفِقَانِ عَليهِ ، وَلَوْ كَانَ أكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا . وَهَذا هُوَ شَرْعُ اللهِ وَحُدُودُهُ ، فَلا يَحِلُّ لَمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَجَاوَزَ حُدُودَ اللهِ وَشَرْعِهِ ، وَمَنْ يَتَجَاوَزُها فَهُوَ مُعْتَدٍ ظَالِمٌ . الطَّلاقُ مَرَّتَانِ - الطَّلاَقُ الرَّجْعِيُّ مَرَّة بَعْدَ مَرَّةٍ . تَسرِيحٌ بِإِحْسَانٍ - طَلاَقٌ مَعَ أَدَاءِ الحُقُوقِ وَعَدَمِ المَضَارَّةِ . تِلْكَ حُدُودُ اللهِ - أَحْكَامُهُ المَفْرُوضَةُ .