Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 282-282)

Tafsir: Aysar at-tafāsīr: tafsīr, asbāb nuzūl, aḥādīṯ, namāḏiǧ iʿrāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يٰأَيُّهَا } { آمَنُوۤاْ } { ْإِحْدَاهُمَا } { تَسْأَمُوۤاْ } { لِلشَّهَادَةِ } { تِجَارَةً } ( 282 ) - يُرْشِدُ اللهُ تَعَالَى المُؤْمِنِينَ إذا تَعَامَلُوا بِمُعَامَلات مُؤَجَّلَةٍ فَإنَّ عَلَيهِمْ أنْ يَكْتُبُوها ، لِيَكُونَ ذَلِكَ أحْفَظَ لِمِقْدارِهَا وَمِيقَاتِهَا ، وَأضْبَطَ لِلشَّهَادَةِ فِيها ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَهُمْ كَاتِبٌ بِالقْسِطِ وَالحَقِّ ( بِالعدْلِ ) ، وَلاَ يَجُرْ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى أحدٍ ، وَلاَ يَكْتُبْ إلاّ مَا اتَّفَقُوا عَلَيهِ مِنْ دُونِ زِيادةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ . وَعَلَى مَنْ يَعْرِفُ الكِتَابَةَ أنْ لاَ يَمْتَنِعَ عَنِ الكِتَابَةِ إذا مَا سُئِلَ الكِتَابَةَ لِلنَّاسِ ، وَلاَ ضَرَرَ عَلَيهِ فِي ذَلِكَ ، فَكَمَا عَلَّمَهُ اللهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لاَ يُحْسِنُ الكِتَابَةَ . وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ : " مَنْ كَتَمَ عِلْماً يَعْلَمُهُ أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ " وَلْيُمْلِلِ الذِي عَليهِ الدَّيْنُ عَلَى الكَاتِبِ مُقِرّاً بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ ، لِيَكُونَ إمْلاَلُهُ حُجَّةً عَليهِ تَحْفَظُهَا الكِتَابَةُ ، وَلْيَتَّقِ اللهَ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ يَكْتُمْ مِنْهُ شَيْئاً وَلاَ يُنْقِصْ ( لاَ يَبْخَسْ ) . أمَّا إذا كَانَ المَدِينُ سَفِيهاً مَحْجُوراً عَلَيهِ لِتَبْذِيرِهِ ، أوْ كَانَ ضَعِيفاً أيْ صَغِيراً أوْ مَجْنُوناً ، أوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أنْ يُقَرِّرَ وَيُمْلِيَ عَلَى الكَاتِبِ لِعِيٍّ أوْ لِجَهْلٍ … فَلْيَتَوَلَّ ذَلِكَ وَلِيُّهُ بِالعَدْلِ . وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَينِ زِيَادَةً فِي الاسْتِيثَاقِ : رَجُلَينِ أوْ رَجُلاً وامْرَأتينِ مِنَ الشُّهُودِ العُدُولِ الذِينَ تَرْضَوْنَ شَهَادَتَهُمْ . وَإذَا دُعِيَ الشُّهُودُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ فَعَلَيْهِمْ ألاَّ يَمْتَنِعُوا . وَيَحُثُّ اللهُ المُؤْمِنينَ عَلَى عَدَمِ إهْمَالِ الكِتَابَةِ فِي الدَّين ، صَغِيراً كَانَ أوْ كَبِيراً ، لأنَّ ذَلِكَ أعْدَلُ عِنْدَ اللهِ ( أَقْسَطُ ) وَأَثْبَتُ لِلشَّهَادَةِ ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ حِينَ يَضَعُ خَطَّهُ عَلَى السَّنَدِ ثُمَّ يَرَاهُ فَيَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، وَهُوَ أقرَبُ إلى عَدَمِ الرِّيِبَةِ إذْ تَرْجِعُونَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلى الكِتَابَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا . أمَّا إذا كَانَ البَيْعُ بِالحَاضِرِ يَداً بِيَدٍ ( تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا ) فَلاَ بأسَ فِي تَرْكِ الكِتَابَةِ ، لاِنْتِفَاءِ المَحْذُورِ في تَرْكِهَا . وَلاَ يَجُوزُ أنْ يَلْحَقَ ضَرَرٌ بَالكَاتِبِ أوْ بِالشَّاهِدِ لِمَا يَقُومَانِ بِهِ . وَمَنْ يُخَالِفْ أمْرَ اللهِ فِيمَا أمَرَ بِهِ مِنْ عَدَمِ إيذَاءِ الكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِسْقٌ وَخُرُوجٌ عَنْ شَرْعِ اللهِ . وَاتَّقُوا اللهَ وَراقِبُوهُ ، واللهُ يُعَلِّمُكُمْ وَاجِبَاتِكُمْ ، وَيُرْشِدُكُمْ إلى خَيْرِكُمْ ، وَاللهُ علِيمٌ بِكُلِّ شَيءٍ . وَلْيُمْلِلْ - وَلْيُمْلِ وَلْيُقِرَّ . لاَ يَبْخَسْ مِنْهُ - لاَ يُنْقِصْ مِنْهُ . أنْ يُمِلَّ - أنْ يُمْلِيَ بِنَفْسِهِ وَيُقِرَّ . لاَ يَأبَ - لاَ يَمْتَنِعْ . لاَ تَسْأمُوا - لاَ تَملُّوا وَلاَ تَضْجَرُوا . أقْوَمُ للشَّهَادَةِ - أَثْبَتُ لَهَا وَأعْونُ عَلَى أَدَائِها . أدْنَى - أقْرَبُ .