Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 95-95)

Tafsir: Aysar at-tafāsīr: tafsīr, asbāb nuzūl, aḥādīṯ, namāḏiǧ iʿrāb

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يَـۤأَيُّهَا } { آمَنُواْ } { بَالِغَ } { كَفَّارَةٌ } { مَسَاكِينَ } ( 95 ) حَرَّمَ اللهُ صَيْدِ البَرِّ فِي حَالِ الإِحْرامِ ، وَنَهَى المُؤْمِنينُ عَنْ تَنَاولِهِ فِيهِ ، وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ مُتَعَمِّداً ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، يَجِبُ عَليهِ جَزَاءٌ مِنْ مِثْلِ الحَيَوانِ الذِي قَتَلَهُ ( إنْ كَانَ لِلْحَيَوانِ مِثْلٌ فِي الحَيَوانَاتِ الألِيفَةِ ) ، يَحْكُمُ بِهِ رَجُلانِ عَادِلاَنِ مِنْ المُسْلِمِينَ ( وَقَدْ حَكَمَ بَعْضُهُمْ بِنَحْرِ تَيْسٍ فِي جَزَاءٍ عَنْ قَتْلِ ظَبْيٍ ) ، وَعَلَى مَنْ وَقَعَ عَليهِ الجَزَاءُ انْ يَأتِيَ بِالمِثْلِ الذِي سَيَذْبَحُهُ إلى الكَعْبَةِ ، لِيَكُونَ هَدْياً لَهَا ، فَيُذْبَحُ هُنَاكَ ، وَيُوَزَّعُ لَحْمُهُ عَلَى فُقَرَاءِ أهْلِ الحَرَمِ . فَإِذا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، أوْ لَمْ يَكنِ الصَّيْدُ المَقْتُولُ مِنْ ذَوَاتِ الأمْثَالِ فَيُخَيَّرُ المُحْرِمُ بَيْنَ أمُورٍ : أ - أنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ المَقْتُولُ ، وَيُقَوَّمَ مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ ، لَوْ كَانَ مَوْجُوداً ، فِي المَكَانِ الذِي تَمَّ فِيهِ الصَّيْدُ ، أَوْ فِي أقْربِ مَكَانٍ إليهِ ، ثُمَّ يَشْتَرِي المُحْرِمُ المُخَالِفُ بِثَمَنِهِ طَعَاماً فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الحَرَمِ . ب - أَوْ يُطْعِمَ مَسَاكِينَ . وَيَخْتَلِفُ عَدَدُهُمْ بِحَسَبِ أهْمِّيَّةِ الصَّيْدِ المَقْتُولِ : فَقِيلَ إنَّ مَنْ قَتَلَ ظَبْياً فَعَلَيهِ ذَبْحُ شَاةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلاَثَةَ أيَّامٍ . وَإذَا قَتَلَ نَعَامَةً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَعَلَيْهِ ذَبْحُ بَدَنَةٍ ( نَاقَةٍ أَوْ بَعيرٍ ) ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ أطْعَمَ ثَلاَثِينَ مِسْكِيناً . ج - وَإذا لَمْ يَجِدْ مَا يَطْعِمُ بِهِ المَسَاكينَ صَامَ أيَّاماً عَنْ ذَلِكَ . وَتَتَرَاوَحُ مُدَّةُ الصَّوْمِ مِنْ ثَلاَثَةِ أيَّامٍ ، فِي قَتْلِ ظَبْيٍ ، إلى ثَلاثِينَ يَوْماً ، فِي قَتْلِ نَعَامَةٍ أوْ حِمَارِ وَحْشٍ . ( يَصُومُ يَوْماً عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ ) . وَيَذْكُرُ اللهُ تَعَالَى : أنَّهُ أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ لِيَذُوقَ المُتَجَاوِزُ العُقُوبَةَ عَنِ الفِعْلِ الذِي ارْتَكَبَ فِيهِ المَخَالَفَةَ ( وَبَالَ أمْرِهِ ) . وَقَدْ ألْحِقَتِ السُّنَّةُ قَتْلَ الصَّيْدِ خَطَأً بِقَتْلِهِ عَمْداً ، فِي وُجُوبِ الكَفَّارَةِ . وَلَكِنْ دُونَ أنْ يَكُونَ عَلَى المُخْطِىءِ إِثْمٌ . وَقَدْ عَفَا اللهُ تَعَالَى عَمَّا سَلَفَ مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي حَالَةِ الإِحْرَامِ ، الذِي تَمَّ قَبْلَ هذا التَّحْرِيمِ ، وَقَبْلَ بُلُوغِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِلنَّاسِ . وَمَنْ عَادَ فِي الإِسْلاَمِ إلى فِعْلِ ذَلِكَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ، واللهُ عَزيزٌ مَنيعُ الجَانِبِ ، قَادِرٌ عَلَى أنْ يَنْتَقِمَ مِمَّنْ عَصَاهُ . وَأنْتُمْ حُرُمٌ - وَأنْتُمْ مُحْرِمُونَ لِلَْحَجِّ أوِ العُمْرَةِ . النَّعَمِ - الحَيَوانَاتِ الألِيفَةِ ( الإِبْلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالمَاعِزِ ) . ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ - رَجُلانِ عَدْلاَنِ مَشْهُودٌ لَهُمَا بِالإِنْصَافِ ، عَلَى أنْ يَكُونَا مِنَ المُسْلِمِينَ . عَدْلُ ذَلِكَ - عَدْلُ الطَّعَامِ وَمُقَابِلُهُ .