Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 195-196)
Tafsir: Tafsīr Muǧāhid
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : نا ورقاءُ عن / 5ظ / [ عطاءِ بن السائب ] عن سعيد بن جبير في قوله : { لاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ } [ الآية : 195 ] . [ يعني ] : ترك النفقة في سبيل الله . أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : آدم ، قال : ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ } [ الآية : 195 ] يقول : لا يمنعكم النفقة في حق ، خيفة العيلة . أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد : { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } يعني أَمروا به فيهما . { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } [ الآية : 196 ] . يعني بمرض أَو حبس أَو كسر أَو بأَمر يعذر به ، ولا يحلق رأْسه ولا يحل إِلى يوم النحر . أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : حدثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } فادّهن أَو تداوى أَو اكتحل أَو كان { بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ } أَو غيره فحلق { فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ } وهو ثلاثة أَيام { أَوْ صَدَقَةٍ } وهو فرق بين ستة مساكين ، { أَوْ نُسُكٍ } [ الآية : 196 ] ، وهو شاة بمكة أَو بمنى . أنبا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : نا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد قال : حدثني عبد الرحمن بن أَبي ليلى ، " عن كعب بن عجرة ، أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يسقط على وجهه . فقال له : أَيؤذيك هوامك ؟ . قال : نعم . فأَمره أَن يحلق . قال : وهم بالحديبية لم يتبين لهم أَنهم يحلقون بها ، وهم وهم على طمع من دخول مكة , فأَنزل الله عز وجل الفدية . فأَمره رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أَن يطعم فرقا بين ستة مساكين ، أَو يصوم ثلاثة أَيام ، أَو ينسك بشاة " [ الآية : 196 ] . أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : نا وقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد وعطاءٍ بن أَبي رباح عن ابن عباس قال : الحصر حصر العدو فيبعث بهديه إِن كان لا يصل إِلى البيت من العدو ، فإن وجد من يبلغها عنه إِلى مكة ، بعثها وأَقام مكانه على إِحرامه ، وواعده فإن أَمن ، فعليه أَن يحج ويعتمر فإِن أَصابه مرض يحبسه ، وليس معه هدي ، حل حيث حبس . وإِن كان معه هدي ، لا يحل حتى يبلغ محله . وليس عليه أَن يحج [ من ] قابل ولا يعتمر إلاَّ أَن يشاء . قال ابن أَبي نجيح : وسمعت عطاءَ بن أَبي رباح يقول : من حبس في عمرته فبعث بهديه ، فعرض لها فإِنه يتصدق ويصوم . ومن اعترض لهديه وهو حاج فإِن محل الهدي يوم النحر [ الآية : 196 ] . أَنا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : ثنا ورقاءُ عن ابن أَبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ } [ الآية : 196 ] . يقول : من اعتمر من يوم الفطر إِلى يوم عرفة ، فما استيسر من الهدي . أنبا عبد الرحمن ، قال : نا إِبراهيم ، قال : نا آدم ، قال : ثنا ورقاءُ عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } . يعني : الهدي . { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } آخرهن يوم عرفة وسبعة إِذا رجع حيث كان ، { ذٰلِكَ / 6و / لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } [ الآية : 196 ] . يقول : على من حج ، الهدي من الغرباءِ . وليس على أَهل مكة هدي إِذا اعتمروا .