Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 33-33)

Tafsir: ad-Durr al-maṣūn fī ʿulūm al-kitāb al-maknūn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ } : يجوز فيه الرفعُ على الابتداء . والخبرُ الجملةُ المقترنةُ بالفاء ، لِما تضمَّنَه المبتدأ من معنىٰ الشرط . ويجوز نصبه بفعلٍ مقدرٍ على الاشتغال . وهذا أرجحُ لمكان الأمر . وقال الزمخشري : " وقد آم وآمَتْ وتَأَيَّما : إذا لم يتزوَّجا ، بِكْرين كانا أو ثِّيَبْن . قال : @ 3445ـ فإن تنكِحي أنكِحْ وإن تتأيَّمي وإن كنتُ أَفْتَىٰ منكمُ أتَأَيَّمُ @@ وعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلِّم : " اللهم إنَّا نعوذ بك من العَيْمة والغيمة والأيمة والكَزَم والقَرَم " قلت : أما العَيْمَة بالمهملة فشدةُ شهوةِ اللبن ، وبالمعجمةِ شدةُ العطشِ . والأَيْمة : طول العُزْبَة ، والكَزَم : شدةُ شهوةِ الأكل . والقَرَمُ : شدةُ شهوةِ اللحم . قوله : { عَلَى ٱلْبِغَآءِ } " البغاء " مصدرُ بَغَت المرأةُ تَبْغي بِغاءً ، أي : زَنَتْ . وهو مختصٌّ بزِنى النساء . ولا مفهومَ لهذا الشرطِ ؛ لأن الإِكراهَ لا يكونُ مع الإِرداة . قوله : { فِإِنَّ ٱللَّهَ } جملةٌ وقعَتْ جواباً للشرط . والعائدُ على اسمِ الشرط محذوفٌ تقديرُه : غفور لهم . وقدَّره الزمخشري في أحدِ تقديراتِه ، وابن عطية ، وأبو البقاء : فإنَّ اللهَ غفورٌ لهنَّ أي : للمُكْرَهات ، فَعَرِيَتْ جملةُ الجزاءِ عن رابطٍ يَرْبِطُها باسمِ الشرطِ . لا يُقال : إن الرابطَ هو الضميرُ المقدَّرُ الذي هو فاعلُ المصدرِ ؛ إذ التقديرُ : مِنْ بعد إكراهِهم لهنَّ فَلْيُكْتَفَ بهذا الرابطِ المقدَّرِ ؛ لأنهم لم يَعُدُّوا ذلك من الروابطِ ، تقول : " هندٌ عجبْتُ مِنْ ضَرْبِها زيداً " فهذا جائزٌ ، ولو قلت : هندٌ عجبتُ مِنْ ضَرْبِ زيدٍ أي : من ضَرْبِها ، لخلوِّها من الرابطِ وإنْ كان مقدَّراً . وقد ضَعَّفَ الإِمامُ الرازي تقديرَ " بهم " ورَجِّح تقديرَ " بهنَّ " فقال : " فيه وجهان ، أحدُهما : غفورٌ لهنَّ ؛ لأن الإِكراهَ يُزيل الإِثمَ والعقوبةَ عن المُكْرَهِ فيما فَعَلَ . والثاني : فإنَّ اللهَ غفورٌ للمكرِه بشرطِ التوبةِ . وهذا ضعيفٌ لأنه على التفسيرِ الأولِ لا حاجةَ إلى هذا الإِضمارِ " . وفيه نظرٌ لِما عَرَفْتَ من أنَّه لا بُدَّ من ضميرٍ يعودُ على اسمِ الشرطِ عند الجمهورِ وقد تقدَّم تحقيقُه في البقرةِ . ولَمَّا قَدَّر الزمخشريُّ " لهنَّ " أورد سؤالاً فقال : " فإن قلتَ : لا حاجةَ إلى تعليقِ المغفرةِ بِهنَّ ، لأنَّ المُكْرَهَةَ على الزِّنَىٰ بخلاف المكرِه [ عليه في أنها ] غيرُ آثمةٍ ـ . قلت : لعل الإِكراهَ غيرُ ما اعتبَرَتْه الشريعةُ من إكراهٍ بقَتْلٍ أو ممَّا يُخافُ منه التَّلَفُ أو فواتُ عضوٍ حتى تَسْلَمَ من الإِثمِ . وربما قَصَّرَتْ عن الحدِّ الذي تُعْذَرُ فيه فتكونُ آثمةً " .