Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 178-178)

Tafsir: Tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ } فرض { عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ } المماثلة { فِي ٱلْقَتْلَى } وصفاً وفعلاً { ٱلْحُرُّ } يقتل { بِالْحُرّ } ولا يقتل بالعبد { وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ } وبينت السنة أنّ الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر ولو حرّاً { فَمَنْ عُفِىَ لَهُ } من القاتلين { مِنْ } دم { أَخِيهِ } المقتول { شَىْءٌ } بأن ترك القصاص منه وتنكير ( شيء ) يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر ( أخيه ) تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأنّ القتل لا يقطع أخوّة الإيمان ( ومَن ) مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر { فَٱتِبَاعٌ } أي فعلى العافي اتباع للقاتل { بِٱلْمَعْرُوفِ } بأن يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أنّ الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورُجِّحَ { وَ } على القاتل { أَدَاءٌ } للدية { إِلَيْهِ } أي العافي وهو الوارث { بِإِحْسَٰنٍ } بلا مطل ولا بخس { ذٰلِكَ } الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية { تَخْفِيفٌ } تسهيل { مّن رَّبّكُمْ } عليكم { وَرَحْمَةٌ } بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحداً منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية { فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ } ظلم القاتل بأن قتله { بَعْدَ ذَلِكَ } أي العفو { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .