Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 11-11)
Tafsir: Tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ يُوصِيكُمُ } يأمركم { ٱللَّهُ فِى } شأن { أَوْلَٰدِكُمْ } بما يذكر { لِلذّكْرِ } منهم { مِثْلُ حَظِ } نصيب { ٱلأُنْثَيَيْنِ } إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال { فَإِن كُنَّ } أي الأولاد { نِسَاءً } فقط { فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى . « وفوق » قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لمّا فُهِمَ استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر { وَإِن كَانَتْ } المولودة { وٰحِدَةً } وفي قراءة بالرفع ، ( فكان ) تامة { فَلَهَا ٱلنّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ } أي الميت ويبدل منهما { لِكُلّ وٰحِدٍ مّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } ذكر أو أنثى . ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجدّ { فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ } فقط أو مع زوج { فَلأُمّهِ } بضم الهمزة وكسرها فراراً من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين { ٱلثُّلُثُ } أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب { فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } أي اثنان فصاعداً ذكوٌر أو إناث { فَلاِمِهِ ٱلسُّدُسُ } والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر { مِن بَعْدِ } تنفيذ { وَصِيَّةٍ يُوصِى } بالبناء للفاعل والمفعول { بِهَا أَوْ } قضاء { دِينِ } عليه ، وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها { ءَابَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ } مبتدأ ، خبره { لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً } في الدنيا والآخرة فظانٌّ أن ابنه أنفعُ له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالمُ بذلك الله ففرض لكم الميراث { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّه إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بخلقه { حَكِيماً } فيما دبَّره لهم أي : لم يزل متصفاً بذلك .