Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 107-107)
Tafsir: Tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ فَإِنْ عُثِرَ } اطُّلع بعد حلفهما { عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْماً } أي فعلاً ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة ، بأن وُجِدَ عندهما - مثلاً - ما اتهما به وادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به { فَئَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا } في توجه اليمين عليهما { مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ } الوصية وهم الورثة ، ويبدل من ( آخران ) { ٱلأَوْلَيَـٰنِ } بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة « الأَوَّلِين » جمع أوّل صفة أو بدل من ( الذين ) { فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ } على خيانة الشاهدين ويقولان { لَشَهَٰدَتُنَآ } يميننا { أَحَقُّ } أصدق { مِن شَهَٰدَتِهِمَا } يمينهما { وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ } تجاوزنا الحق في اليمين { إِنَّآ إِذاً لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ } المعنى ليُشهدِ المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه ، فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعماً أنّ الميت أوصى له به فليحلفا إلى آخره ، فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهِدَيْن وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة ، واعتبار صلاة العصر للتغليظ ، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلاً من بني سهم خرج مع تميم الداري وعديّ بن بداء أي - وهما نصرانيان - فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب ، فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي ، فنزلت الآية الثانية ، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا . وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكانا أقرب إليه . وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلِّغا ما ترك أهله ، فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي .