Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 231-231)
Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
هذا أمر من الله عزّ وجلّ للرجال ، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة ، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها ، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف ، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح ، قال الله تعالى : { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ } ، قال ابن عباس ومجاهد : كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره ، ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة ، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي بمخالفته أمر الله تعالى . وقوله تعالى : { وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } ، قال مسروق : هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة ، وقال الحسن وقتادة : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً ، أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعباً ، فأنزل الله : { وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } وعن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق ، فأنزل الله : { وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً } فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهنَّ جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " . وقوله تعالى : { وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } أي في رسالة الرسول بالهدى والبينات إليكم { وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ } أي السنّة { يَعِظُكُمْ بِهِ } أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ } أي فيما تأتون وفيما تذرون { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك .