Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 15-16)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ، ولهذا قال : { وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ } يعني الزنا { مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً } فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك ، قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم ؛ وهو أمر متفق عليه ، روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذوا عني خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وقد روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خذوا عني خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث ، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني ، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين ، ولم يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتم ، بل هو منسوخ على قولهم ، والله أعلم . وقوله تعالى : { وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا } أي واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما ، قال ابن عباس : أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال ، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم ، وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا اللواط ، وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأيتموه يعمل علم قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " وقوله : { فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا } أي أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت : { فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ } أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له : { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً } ، وقد ثبت في الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " أي لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت .