Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 92-93)

Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

يقول تعالى : ليس المؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه ، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " ، ثم إذا وقع شي من هذه الثلاث فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله ، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه ، وقوله : { إِلاَّ خَطَئاً } قالوا : هو استثناء منقطع كقول الشاعر : @ من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا ريط بردٍ مرحّل @@ واختلف في سبب نزول هذه ، فقال مجاهد : نزلت في ( عياش بن أبي ربيعة ) وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه مع أخيه على الإسلام ، وهو ( الحارث بن يزيد الغامدي ) فأسلم ذلك الرجل وهاجر ، وعياش لا يشعر ، فلما كان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله فأنزل الله هذه الآية . قال ابن أسلم : نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف فأهوى به إليه ، فقال كلمته ، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إنما قالها متعوذاً ، فقال له : هل شققت عن قلبه ؟ وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء . وقوله تعالى : { وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ } ، هذان واجبان في قتل الخطأ ، أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وأن كان خطأ ، ومن شروطها أن تكون عتق { رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } فلا تجزىء الكافرة ، وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : " أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء ، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أين الله " ، قالت : في السماء ، قال : " من أنا " قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " أعتقها فإنها مؤمنة " وقوله : { وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ } هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتيلهم ، وهذه الدية إنما تجب أخماساً كما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ ( عشرين بنت مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكوراً ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة ) وإنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله ، قال الشافعي رحمه الله : لم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ، وهو أكثر من حديث الخاصة ، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث ، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : " اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية ، لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً لشبهة العمد . وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ، فجعل خالد يقتلهم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ، وقال : " اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد " ، وبعث علياً فودى قتلاهم ، وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب ، وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال ، وقوله : { إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ } أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب ، وقوله : { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } أي إذا كان القتيل مؤمناً ، ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير . وقوله تعالى : { وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ } الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم ، فإن كان مؤمناً فدية كاملة وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء ، وقيل : يجب في الكافر نصف دية المسلم ، وقيل : ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام ، ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة ، { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } أي لا إفطار بينهما ، بل يسرد صومهما إلى آخرهما ، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف ، واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين ، وقوله : { تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً } أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين ، واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام ، هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار ؟ على قولين : أحدهما : نعم ، كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار ، وإنما لم يذكر هٰهنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير ، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص ، والقول الثاني : لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة ، { وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً } قد تقدم تفسيره غير مرة ، ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد ، فقال : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً } الآية ، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله ، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان : { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ } [ الآية : 68 ] الآية ، وقال تعالى : { قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } [ الأنعام : 151 ] الآية . الآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً ، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " ، وفي حديث آخر : " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم " ، وفي الحديث الآخر : " لو اجتمع أهل السمٰوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار " ، وفي الحديث الآخر : " من أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله " ، وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً ، وقال البخاري عن المغيرة بن النعمان قال : سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّم } هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . وقال في هذه الآية : { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ } [ الفرقان : 68 ] إلى آخرها قال : نزلت في أهل الشرك . وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قوله : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّم } قال : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ندم . وروى سالم بن أبي الجعد قال : كنا عند ابن عباس بعدما كُفَّ بصره فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال : جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ، قال : أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : " ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً ، جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمٰن ، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول : يا رب سل هذا فيم قتلني " ، وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نزل بعدها من برهان . وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجيء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسه بيده الأخرى ، فيقول : يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال ، فيقول : قتلته لتكون العزة لك ، فيقول : فإنها لي ، قال : ويجيء آخر متعلقاً بقاتله ، فيقول : رب سل هذا فيم قتلني ؟ قال ، فيقول : قتلته لتكون العزة لفلان قال : فإنها ليست له بؤ بإثمه ، قال فيهوي في النار سبعين خريفاً " . ( حديث آخر ) : قال الإمام أحمد عن أبي إدريس ، قال : سمعت معاوية رضي الله عنه يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً " والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها : أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ ، فإن تاب وأناب ، وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته . قال الله تعالى : { وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ } [ الفرقان : 68 ] إلى قوله : { إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً } [ الفرقان : 70 ] الآية ، وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر ، ويحتاج حمله إلى دليل ، والله أعلم . وقوله تعالى : { قُلْ يٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ } [ الزمر : 53 ] الآية ، وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك ، كل من تاب تاب الله عليه ، قال الله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ } [ النساء : 48 ، 116 ] فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها ، لتقوية الرجاء والله أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ، ثم سأل عالماً هل لي من توبة فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه ، فهاجر إليه فمات في الطريق ، فقبضته ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة . وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى ، لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم ، وبعث نبينا بالحنيفية السمحة ، فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً } الآية ، فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف ، هذا جزاؤه إن جازاه ، وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والاحباط ، وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد ، والله أعلم بالصواب . وبتقدير دخول القاتل في النار ، أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له ، أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً ، بل الخلود هو المكث الطويل ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان " ، وأما حديث معاوية : " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً ، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً " فعسى للترجي ، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل ، لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له ألبتة ، وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ، ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه ، والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين ، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة ، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة ، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ، ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم . ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة ، فأما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه ، قال الله تعالى : { وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً } [ الإسراء : 33 ] الآية ، ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا ، أو يعفوا ، أو يأخذوا دية مغلظة - أثلاثاً - ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، كما هو مقرر في كتاب الأحكام ، واختلف الأئمة هل تجب عليه كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام على أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأ على قولين ، فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون : نعم يجب عليه ، لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى فطردوا هذا في كفارة اليمين الغموس ، وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون : قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه وكذا اليمين الغموس ، وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا : إن صاحباً لنا قد أوجب ، قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار " .