Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 146-146)
Tafsir: Muḫtaṣar tafsīr Ibn Kaṯīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
يقول تعالى : وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر ، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، قال ابن عباس : هو البعير والنعامة ، وقال سعيد بن جبير : هو الذي ليس منفرج الأصابع ، وفي رواية عنه : كل متفرق الأصابع ، ومنه الديك ، وقال مجاهد { كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } قال : النعامة والبعير شقاً شقاً . قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاً شقاً ؟ قال : كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم ، قال : وما انفرج أكلته ، قال : انفرجت قوائم البهائم والعصافير ، قال : فيهود تأكله ، قال : ولم تتفرج قائمة البعير - خفه - ولا خف النعامة ولا قائمة الوز ، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، ولا تأكل حمار الوحش ، وقوله تعالى : { وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ } قال السدي : يعني الترب وشحم الكليتين ، وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه ، وكذا قال ابن زيد ، وقال قتادة الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم ، وقال ابن عباس : { إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا } يعني ما علق بالظهر من الشحوم ، وقال السدي : الألية مما حملت ظهورهما ، وقوله تعالى : { أَوِ ٱلْحَوَايَآ } الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية ، وهو ما تحوي من البطن ، وهي المباعر ، وتسمى المرابض ، وفيها الأمعاء ، ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا . قال ابن عباس ومجاهد : الحوايا المبعر والمربض . وقوله تعالى : { أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ } يعني إلاّ ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم ، وقال ابن جريج : شحم الألية ما اختلط بالعصعص ، فهو حلال ، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين ، وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه قاله السدي . وقوله تعالى : { ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ } أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا ، كما قال تعالى : { فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء : 160 ] ، وقوله : { وِإِنَّا لَصَادِقُونَ } أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به ، وقال ابن جرير : وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم ، لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه ، والله أعلم . وقال عبد الله بن عباس : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " ؟ أخرجاه . وعن جابر بن عبد الله قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه " ، وعن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " ، وقال ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعداً خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال : " لعن الله اليهود - ثلاثاً - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلاّ حرم عليهم ثمنه " وقال الإمام أحمد عن ابن عباس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر ، فنظر إلى السماء فضحك فقال : " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " " .