Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 24, Ayat: 6-8)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } هذه الآية في قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك ، وسببها " أن رجلاً قال يا رسول الله : الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فسكت عنه نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم عاد فقال مثّل ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأتني بها فأتى بها فتلاعنا وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " . وموجب اللعان عند مالك شيئان : أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني . والآخر أن ينفي حملها ويدعى الاستبراء قبله ، فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام : نفي حدّ القذف عنه ، وانتفاء سبب الولد منه ، ووجوب حدّ الزنا عليها إن لم تلاعن ، فإن تلاعنت سقط الحدّ عنها ، ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك ، والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم ، وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } أي يقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني ، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ؛ ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين ، ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وزاد أشهب أن يقول : أشهد بالله الذي لا إلٰه إلا هو ، وانتصب : { أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ } على المصدرية ، والعامل فيه شهادة أحدهم وقرأ بالرفع وهو خبر شهادة أحدهم ، وقوله : { بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } من صلة أربع شهادات أو من صلة شهادة أحدهم { وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني ، وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة ، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب ، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع ، وقرىء أن لعنه ، وأن غضب : بتشديد أن ، ونصب اسمها وقرأ نافع بتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } العذاب هنا حدّ الزنا ، أي يدفعه التعان المرأة ، وهي أن تقول أربع مرات : أشهد بالله ما زنيت ، وإنه في ذلك لمن الكاذبين ، ثم تقول في الخامس : غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام : دفع الحدّ عنها ، والتفريق بينها وبين زوجها ، وتأبيد الحرمة .