Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 50-50)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱللاَّتِيۤ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ } في معناها قولان أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ ، كعائشة وغيرها ، وكان أعطاهن مهورهن ، والآخر أن المراد جميع النساء ، فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطى مهرها ، وهذا أوسع من الأول { وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ } أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني بقوله : { أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ } : الغنائم { وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ } يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه ، وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه ، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت ، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة ، ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن قال : إن المراد بقوله { أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ } : من كانت في عصمته : فهو عطف عليهن ، وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته ، ومن قال : إن المراد جميع النساء ، فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم { ٱللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ } تخصيص تحرز به ممن لم يهاجر ، كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة { وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ } أباح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء ، واختلف هل وقع ذلك أم لا ؟ فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين ، لا بهبة نفسها ، ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقع ، وقيل : قد وقع ذلك ، وهو على هذا القول قرئ { أن وهبت } بفتح الهمزة ، واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها فقيل : ميمونة بنت الحارث ، وقيل زينب بنت خزيمة أم المساكين ، وقيل : أم شريك الأنصارية ، وقيل أم شريك العامرية . { خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره ، وانظر كف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده ، وقيل : إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم ، من النساء المباحات له صلى الله عليه وسلم ، لأن سائر المؤمنين قُصروا على أربع نسوة ، وأبيح له عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك ، ومذهب مالك أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد بخلاف أبي حنيفة ، وإعراب : { خَالِصَةً } مصدر أو حال أو صفة لامرأة { قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيۤ أَزْوَاجِهِـمْ } يعني أحكام النكاح من الصداق والوليّ والاقتصار على أربع وغير ذلك { لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ } يتعلق بالآية التي قبله أي : بينا أحكام النكاح لئلا يكون عليك حرج ، أو لئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز ، وقال الزمخشري : يتعلق بقوله { خَالِصَةً لَّكَ } .