Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 3-3)

Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ } الآية ، قالت عائشة : نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم ، فيريدون أن يتزوّجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهم ، فقيل لهم : أقسطوا في مهورهن ، فمن خاف أن لا يقسط فليتزوّج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفِّيهن حقوقهن ، وقال ابن عباس : إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء ، فنزلت الآية في ذلك أي كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى : كذلك خافوا النساء ، وقيل : إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر ، فإذا ضاق ماله أخذ مال اليتيم ، فقيل لهم : إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على ما طاب : أي ما حل ، وإنما قال ما ، ولم يقل من : لأنه أراد الجنس ، وقال الزمخشري : لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ، ومنه قوله : { مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } { مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ } لا ينصرف للعدل والوصف ، وهي حال من ما طاب ، وقال ابن عطية : بدل ، وهي عدوله عن أعداد مكررة ، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة ، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد ، فتكررت الأعداد بتكرار الناس ، والمعنى انكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعاً في ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع ، وقال قوم لا يعبأ بقولهم : إنه يجوز الجمع بين تسع لأن مثنى وثلاث ورباع : يجمع فيه تسعة ، وهذا خطأ ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ، ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً ، وأيضاً قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة { فَوَاحِدَةً } أي إن خفتم أن لا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع : فاقتصروا على واحدة ، أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير . رغبة في العدول . وانتصاب واحدةً بفعل مضمر تقديره : فانكحوا واحدة { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة ، والمعنى : أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا ومعنى تعولوا : تميلوا ، وقيل يكثر عيالكم .