Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 89-89)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ بِٱللَّغْوِ } تقدم في البقرة { بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَٰنَ } أي بما قصدتم عقده بالنية ، وقرئ عَقَدتم بالتخفيف ، وعاقدتم بالألف { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ } اشتراط المسكنة دليل على أنه لا يُجزي في الكفارة إطعام غني ، فإن أطعم جهلاً لم يجزيه على المشهور من المذهب ، واشترط مالك أيضاً أن يكونوا أحراراً مسلمين ، وليس في الآية ما يدل على ذلك { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف ، واللفظ يحتمل الوجهين ، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدّاً بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم ، وبغيرها : وسط من الشبع ، وقال الشافعي وابن القاسم : يجزي المدّ في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غدّاهم وعشاهم أجزأه ، وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه ، أو من عيش أهل بلده ؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة ، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفِّر { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } قال كثير من العلماء : يجزي ثوب واحد لمسكين ، لأنه يقال فيه كسوة ، وقال مالك : إنما يجزي ما تصح به الصلاة ، فللرجل ثوب واحد ، وللمرأة قميص وخمار { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة ؛ لتقيدها بذلك في كفارة القتل ، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكفارة ، لإطلاق اللفظ هنا ، واشترط مالك أيضاً أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام ، فالخصال الثلاث على التخيير ، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها ، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة { ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } معناه إذ حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث ، واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا { وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَٰنَكُمْ } أي احفظوها فبروا فيها ، ولا تحنثوا ، وقيل : احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم ، وقيل : احفظوها ألا تنسوها تهاوناً بها .