Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 60, Ayat: 12-12)
Tafsir: Kitāb at-Tašīl li-ʿulūm at-tanzīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام ، ولا تمس يده يد امرأة ، ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة { وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ } معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولداً ليس له ، واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا على العموم ، بأن ينسب للرجل غير ولده ، أو تفتري على أحد بالقول ، أو تكذب فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك ، { وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ } أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي ، ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ، ووصل الشعر وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه ، وورد في الحديث " أن النساء لما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة ، فقررهنَّ على أن لا يسرقن قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب ـ : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل عليّ إن أخذت من ماله بغير إذنه ، فقال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . فلما قررهن على أن لا يزنين ، قالت هند : يا رسول الله أتزني الحرة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لا تزني الحرة . يعني في غالب المرأة ، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء فلما قال : ولا يقتلن أولادهن فقالت : نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما وقفهن على أن لا يعصينه في معروف ، قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك " . وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم ، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ ، أو يكون ترك هذه الشروط ، لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها .