Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 197-198)
Tafsir: Fatḥ al-qadīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ } فيه حذف ، والتقدير وقت الحج أشهر ، أي وقت عمل الحج . وقيل التقدير الحج في أشهر ، وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا الرفع . قال الفراء الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات ، وقيل التقدير الحج حج أشهر معلومات . وقد اختلف في الأشهر المعلومات ، فقال ابن مسعود ، وابن عمر ، وعطاء ، والربيع ، ومجاهد ، والزهري هي شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة كله ، وبه قال مالك . وقال ابن عباس ، والسدي ، والشعبي ، والنخعي هي شوّال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وغيرهم . وقد روي أيضاً عن مالك . ويظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر ، فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير ، ومن قال ليس إلا العشر منه ، قال يلزم دم التأخير . وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ، وهو عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور قالوا فمن أحرم بالحج قبلها أحلّ بعمرة ، ولا يجزيه عن إحرام الحج ، كمن دخل في صلاة قبل وقتها ، فإنها لا تجزيه . وقال أحمد ، وأبو حنيفة إنه مكروه فقط . وروي نحوه عن مالك ، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة . وروي مثله عن أبي حنيفة . وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية . وقد قيل إن النص عليها لزيادة فضلها . وقد روي القول بجواز الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويه ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، والليث بن سعد ، واحتج لهم بقوله تعالى { يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلأهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجّ } فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج ، ولم يخص الثلاثة الأشهر ، ويجاب بأن هذه الآية عامة ، وتلك خاصة ، والخاص مقدّم على العام . ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة ، فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع السنة ، كذلك يجوز للحج ، ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنصّ القرآني ، فهو باطل ، فالحق ما ذهب إليه الأوّلون ، إن كانت الأشهر المذكورة في قوله { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ } مختصة بالثلاثة المذكورة بنص ، أو إجماع ، فإن لم يكن كذلك ، فالأشهر جمع شهر ، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة ، والثلاثة هي المتيقنة ، فيجب الوقوف عندها . ومعنى قوله { مَّعْلُومَـٰتٍ } أن الحج في السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها ، ليس كالعمرة ، أو المراد معلومات ببيان النبي صلى الله عليه وسلم ، أو معلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدّم عليها ، ولا التأخير عنها ، قوله { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ } أصل الفرض في اللغة الحزّ والقطع ، ومنه فرضة القوس ، والنهر ، والجبل ، ففرضية الحج لازمة للعبد الحر ، كلزوم الحزّ للقوس . وقيل معنى فرض أبان ، وهو أيضاً يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئاً فقد أبانه عن غيره . والمعنى في الآية فمن ألزم نفسه فيهنّ الحج بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً ، وبالإحرام فعلاً ظاهراً ، وبالتلبية نطقاً مسموعاً . وقال أبو حنيفة إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية ، أو بتقليد الهدي ، وسوقه ، وقال الشافعي تكفي النية في الإحرام بالحج . والرفث قال ابن عباس ، وابن جبير ، والسدي ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، والزهري ، ومجاهد ، ومالك هو الجماع . وقال ابن عمر ، وطاوس ، وعطاء ، وغيرهم الرفث الإفحاش بالكلام . قال أبو عبيدة الرفث اللغاء من الكلام ، وأنشد @ وربّ أسراب حَجِيج كُظَّم عن اللغا وَرَفَث التَّكَلُّـم @@ يقال رفث يرفث بكسر الفاء ، وضمها . والفسوق الخروج عن حدود الشرع . وقيل هو الذبح للأصنام . وقيل التنابز بالألقاب . وقيل السباب . والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة ، وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار أنه قد أطلق ، على ذلك الفرد اسم الفسوق ، كما قال سبحانه في الذبح للأصنام { أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ } الأنعام 145 . قال في التنابز { بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ } الحجرات 11 . وقال صلى الله عليه وسلم في السباب " سباب المسلم فسوق " ولا يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به . والجدال مشتق من الجدل ، وهو القتل ، والمراد به هنا المماراة ، وقيل السباب ، وقيل الفخر بالآباء ، والظاهر الأوّل . وقد قرىء بنصب الثلاثة ورفعها ، ورفع الأوّلين ، ونصب الثالث ، وعكس ذلك ، ومعنى النفي لهذه الأمور النهي عنها . وقوله { وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ } حثّ على الخير بعد ذكر الشرّ ، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية ، وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك ، فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء . وقوله { وَتَزَوَّدُواْ } فيه الأمر باتخاذ الزاد لأن بعض العرب كانوا يقولون كيف نحجّ بيت ربنا ، ولا يطعمنا ؟ فكانوا يحجون بلا زاد ، ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه ، وقيل المعنى تزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة { فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } والأوّل أرجح كما يدل على ذلك سبب نزول الآية ، وسيأتي وقوله { فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنهيات ، فكأنه قال اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد ، فإن خير الزاد التقوى ، وقيل المعنى فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة ، والحاجة إلى السؤال ، والتكفف ، وقوله { وَٱتَّقُونِ يأُوْلِي ٱلألْبَـٰبِ } فيه التخصيص لأولي الألباب بالخطاب بعد حثّ جميع العباد على التقوى لأن أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بها ، ولبّ كل شيء خالصه . قوله { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ } فيه الترخيص لمن حجّ في التجارة ، ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق ، وهو المراد بالفضل هنا ، ومنه قوله تعالى { فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ } الجمعة 10 أي لا إثم عليكم في أن تبتغوا فضلاً من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله { فَإِذَا أَفَضْتُم } أي دفعتم ، يقال فاض الإناء إذا امتلأ ماء حتى ينصبّ من نواحيه ، ورجل فياض ، أي متدفقة يداه بالعطاء ، ومعناه أفضتم أنفسكم ، فترك ذكر المفعول ، كما ترك في قولهم دفعوا من موضع كذا . و { عرفات } اسم لتلك البقعة ، أي موضع الوقوف . وقرأه الجماعة بالتنوين ، وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف ، وما لا ينصرف ، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين . قال النحاس هذا الجيد ، وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات قال لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخفش ، والكوفيون فتح التاء تشبيهاً بتاء فاطمة ، وأنشدوا @ تنوّرتها من أذرعات وأهلُها بِيَثْربَ أدْنَى دارِها نَظَر عالي @@ وقال في الكشاف فإن قلت هلا منعت الصرف ، وفيها السببان التعريف ، والتأنيث ، قلت لا يخلو التأنيث ، إما أن يكون بالتاء التي في لفظها ، وإما بتاء مقدّرة كما في سعاد ، فالتي في لفظها ليست للتأنيث ، وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث . ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها ، كما لا تقدّر تاء التأنيث في بنت لأن التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث ، فأبت تقديرها . انتهى . وسميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيه . وقيل إن آدم التقى هو وحواء فيها ، فتعارف . وقيل غير ذلك ، قال ابن عطية والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع ، واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده ، والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام دعاؤه ، ومنه التلبية والتكبير ، وسمي المشعر مشعراً من الشعار ، وهو العلامة ، والدعاء عنده من شعائر الحج ، ووصف بالحرام لحرمته ، وقيل المراد بالذكر صلاة المغرب ، والعشاء بالمزدلفة جمعاً . وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاجّ بينهما فيها . والمشعر هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام . وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر . قوله { وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ } الكاف نعت مصدر محذوف ، وما مصدرية ، أو كافة أي اذكروه ذكراً حسناً ، كما هداكم هداية حسنة ، وكرّر الأمر بالذكر تأكيداً ، وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام ، والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاص ، وقيل المراد بالثاني تعديد النعمة عليهم ، و « إن » في قوله { وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ } مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبر . وقيل هي بمعنى قد ، أي قد كنتم ، والضمير في قوله { مِن قَبْلِهِ } عائد إلى الهدي ، وقيل إلى القرآن . وقد أخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه ، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ } " شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة " وأخرج الطبراني في الأوسط أيضاً ، عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وأخرج الخطيب ، عن ابن عباس مرفوعاً مثله أيضاً . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب موقوفاً مثله . وأخرج الشافعي في الأم ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عمر موقوفاً مثله . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس ، وعطاء ، والضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من طرق ، عن ابن عمر في قوله { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ } قال شوّال ، وذو القعدة ، وعشر ليال من ذي الحجة . وأخرجوا إلا الحاكم ، عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، والبيهقي ، عن ابن عباس من طرق مثله . وأخرج ابن المنذر ، والدارقطني ، والطبراني ، والبيهقي عن عبد الله بن الزبير مثله أيضاً . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن ، ومحمد ، وإبراهيم مثله . وأخرج عبد بن حميد ، وابن حرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عمر في قوله { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ } قال من أهل فيهن بحج ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن مسعود قال الفرض الإحرام . وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن الزبير قال الإهلال . وأخرج عنه ابن المنذر ، والدارقطني ، والبيهقي قال فرض الحج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال الفرض الإهلال . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج الشافعي في الأم ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى { ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ } . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن خزيمة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي عنه نحوه . وأخرج الشافعي في الأم ، وابن أبي شيبة ، وابن مردويه ، والبيهقي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله " { فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج } قال الرفث التعريض للنساء بالجماع ، والفسوق المعاصي كلها ، والجدال جدال الرجل صاحبه " وأخرج ابن مردويه ، والأصبهاني في الترغيب ، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا رفث لا جماع ، ولا فسوق المعاصي والكذب " وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه من طرق عن ابن عباس في الآية قال الرفث الجماع ، والفسوق المعاصي ، والجدال المِرَاء . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال الرفث غشيان النساء ، والفسوق السباب ، والجدال المراء . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي عنه نحوه . وروى نحو ما تقدّم عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفة ، وأخرج عبد بن حميد ، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ، ولا يتزوّدون ، ويقولون نحن متوكلون ، ثم يقدمون ، فيسألون الناس ، فأنزل الله { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه قال كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودَةٌ يقولون نحجّ بيت الله ، ولا يطعمنا ؟ فنزلت الآية . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها ، واستأنفوا زاداً آخر ، فأنزل الله { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ } فنُهُوا عن ذلك ، وأمروا أن يتزوّدوا الكعك ، والدقيق ، والسويق . وأخرج الطبراني عن ابن الزبير قال كان الناس يتوكل بعضهم على بعض في الزاد ، فأمرهم الله ، أن يتزوّدوا . وقد روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدّم عن الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن جرير عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع ، والتجارة في الموسم ، والحج ، ويقولون أيام ذكر الله ، فنزلت { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } الآية . وقد أخرج نحوه عنه البخاري ، وغيره . وأخرج عبد بن حميد ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر إنا أناس نُكْرَي ، فهل لنا من حجّ ؟ قال أليس تطوفون بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وتأتون المعرَّف ، وترمون الجمار ، وتحلقون رؤوسكم ؟ قلت بلى ، فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن الذي سألتني عنه ، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ } فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ عليه الآية ، وقال " أنتم حجاج " . وأخرج البخاري ، وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ } في مواسم الحج . وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن الزبير أنه قرأها كما قرأها ابن عباس . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس قال إنما سمي عرفات لأن جبريل كان يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسك عرفت . وأخرج مثله ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر . وأخرج مثله عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن عليّ . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عمر أنه سئل ، عن المشعر الحرام ، فسكت ، حتى إذا هبطت أيدي الرواحل بالمزدلفة قال هذا المشعر الحرام . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عنه أنه قال المشعر الحرام المزدلفة كلها . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه عنه قال هو الجبل ، وما حوله . وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عنه قال ما بين الجبلين الذي بجمع مشعر . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، عن ابن الزبير في قوله { وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ } قال ليس هذا بعامّ ، هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع ، ويفيض سائر الناس من عرفات ، فأبى الله لهم ذلك ، فأنزل { ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ } وأخرج عبد بن حميد ، عن سفيان في قوله { وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ } قال من قبل القرآن . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله { وَإِن كُنتُمْ مّن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالّينَ } قال لمن الجاهلين .