Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 233-233)

Tafsir: Fatḥ al-qadīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ، ذكر الرضاع لأن الزوجين قد يفترقان ، وبينهما ولد ، ولهذا قيل إن هذا خاص بالمطلقات . وقيل هو عام . وقوله { يُرْضِعْنَ } قيل هو خبر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه ، وقيل هو خبر على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في قوله { يَتَرَبَّصْنَ } وقوله { كَامِلَيْنِ } تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي . وقوله { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } أي ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماً ، بل هو التمام ، ويجوز الاقتصار على ما دونه . وقرأ مجاهد ، وابن محيصن « لمن أراد أن تتم » بفتح التاء ، ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها . وقرأ أبو حيوة ، وابن أبي عبلة ، والجارود ابن أبي سَبْرَة بكسر الراء من الرضاعة ، وهي لغة . وروي عن مجاهد أنه قرأ " الرضعة " ، وقرأ ابن عباس « لمن أراد أن يكمل الرضاعة » . قال النحاس لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء . وحكى الكوفيون جواز الكسر . والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها ، وقد حُمِل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها . قوله { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } أي على الأب الذي يولد له ، وآثر هذا اللفظ دون قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ، ولهذا ينسبون إليهم دونهنّ ، كأنهنّ إنما ولدن لهم فقط ، ذكر معناه في الكشاف ، والمراد بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف به بين الناس ، والمراد بالكسوة ما يتعارفون به أيضاً ، وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا في المطلقات ، وأما غير المطلقات ، فنفقتهنّ ، وكسوتهنّ واجبة على الأزواج من غير إرضاعهنّ لأولادهنّ . وقوله { لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا } هو تقييد لقوله { بِٱلْمَعْرُوفِ } أي هذه النفقة ، والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ، ويعجز عنه ، وقيل المراد لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة ، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف ، بل يراعي القصد . قوله { لاَ تُضَارَّ } قرأ أبو عمرو ، وابن كثير ، وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على الخبر . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وعاصم في المشهور عنه « تضار » بفتح الراء المشدّدة على النهي ، وأصله لا تضار ، أو لا تضارر على البناء للفاعل ، أو المفعول أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق ، والكسوة ، أو بأن تفرط في حفظ الولد ، والقيام بما يحتاج إليه ، ولا تضارر من زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه ، أو ينتزع ولدها منها بلا سبب ، وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين . وقرأ عمر بن الخطاب « لا تضارر » على الأصل بفتح الراء الأولى وقرأ أبو جعفر بن القعقاع « لا تضار » بإسكان الراء ، وتخفيفها ، وروى عنه الإسكان ، والتشديد . وقرأ الحسن ، وابن عباس « لا تضارر » بكسر الراء الأولى ويجوز أن تكون الباء في قوله بولده ، صلة لقوله تضارّ على أنه بمعنى تضر . أي لا تضرّ والدة بولدها ، فتسيء تربيته ، أو تقصر في غذائه ، وأضيف الولد تارة إلى الأب ، وتارة إلى الأم ، لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في ذلك من الاستعطاف ، وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقريرها . أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقه ، فلا تضاره بسبب ولده . قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ } هو معطوف على قوله { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ } وما بينهما تفسير للمعروف ، أو تعليل له معترض بين المعطوف ، والمعطوف عليه . واختلف أهل العلم في معنى قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } فقيل هو وارث الصبي أي إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك ، قاله عمر بن الخطاب ، وقتادة ، والسدّي ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى على خلاف بينهم ، هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيباً من الميراث ، أو على الذكور فقط ، أو على كل ذي رحم له ، وإن لم يكن ، وارثاً منه ، وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة ، وكسوتها بالمعروف ، قاله الضحاك . وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك ، ولكنه قال إنها منسوخة ، وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ، ولا ذي قرابة ، ولا ذي رحم منه ، وشرطه الضحاك بأن لا يكون للصبيّ مال ، فإن كان له مال أخذت أجرة رضاعه من ماله . وقيل المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبي نفسه . أي عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه ، وورث من ماله ، قاله قبيصة بن ذؤيب ، وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز . وروي عن الشافعي ، وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما ، فإذا مات الأب كان على الأم كفاية الطفل ، إذا لم يكن له مال ، قاله سفيان الثوري ، وقيل إن معنى قوله تعالى { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } أي وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كما كانت الأم تصنعه به من الرضاع ، والخدمة ، والتربية . وقيل إن معنى قوله تعالى { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كما يحرم على الأب ، وبه قالت طائفة من أهل العلم ، قالوا وهذا هو الأصل ، فمن ادّعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ما تقدم ، فعليه الدليل . قال القرطبي وهو الصحيح ، إذ لو أراد الجميع الذي هو الرضاع ، والإنفاق ، وعدم الضرر يقال وعلى الوارث مثل هؤلاء ، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارّة ، وعلى ذلك تأوّله كافة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب . قال ابن عطية ، وقال مالك ، وجميع أصحابه ، والشعبي ، والزهري ، والضحاك ، وجماعة من العلماء المراد بقوله { مثل ذلك } ألاّ تضارّ . وأما الرزق ، والكسوة ، فلا يجب شيء منه . وحكى ابن القاسم ، عن مالك ، مثل ما قدمنا عنه ، في تفسير هذه الآية ، ودعوى النسخ . ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة ، فإن ما خصصوا به معنى قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } من ذلك المعنى . أي عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله { لاَ تُضَارَّ وٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا } لصدق ذلك على كل مضارّة ترد عليها من المولود له ، أو غيره . وأما قول القرطبي لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء ، فلا يخفى ما فيه من الضعف البيّن ، فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل المذكور ، أو نحوه . وأما ما ذهب إليه أهل القول الأوّل من أن المراد بالوارث وارث الصبيّ ، فيقال عليه إن لم يكن وارثاً حقيقة مع وجود الصبيّ حياً ، بل هو وارث مجازاً باعتبار ما يئول إليه . وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني ، فهو وإن كان فيه حمل الوارث على معناه الحقيقي ، لكن في إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبيّ ما فيه ، ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبي فقيراً ، ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدّم من ذكر الوالدات ، والمولود له والولد ، فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم . قوله { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً } الضمير للوالدين . والفصال الفطام عن الرضاع . أي التفريق بين الصبيّ ، والثدي ، ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه . وقوله { عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا } أي صادراً عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } في ذلك الفصال . سبحانه لما بين أن مدّة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبيّ قبل الحولين كان ذلك جائزاً له ، وهنا اعتبر سبحانه تراضي الأبوين وتشاورهما فلا بدّ من الجمع بين الأمرين بأن يقال إن الإرادة المذكورة في قوله { لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ } لا بدّ أن تكون منهما ، أو يقال إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبيّ حيين بأن كان الموجود أحدها ، أو كانت المرضعة للصبي ظئراً غير أمه . والتشاور استخراج الرأي يقال شُرْتُ العسل استخرجته ، وشُرْتُ الدابة أجريتها لاستخراج جريها ، فلا بدّ لأحد الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ، ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك . قوله { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ } قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة . وعن سيبويه أنه حذف اللام لأنه يتعدّى إلى مفعولين ، والمفعول الأول محذوف ، والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولادكم { إذا سلمتم ما آتيتم } بالمدّ ، أي أعطيتم ، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير ، فإنه قرأ بالقصر . أي فعلتم ، ومنه قول زهير @ وَمَا كَانَ مِنْ خَيْرِ أتَوْه فَإنَّما توارثَه آباءُ آبائهم قَبْلُ @@ والمعنى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما قد أرضعن لكم ، إلى وقت إرادة الاسترضاع ، قاله سفيان الثوري ، ومجاهد . وقال قتادة ، والزهري إن معنى الآية إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي ، وكان ذلك عن اتفاق منهما ، وقصد خير وإرادة معروف من الأمر ، وعلى هذا ، فيكون قوله { سَلَّمْتُم } عاماً للرجال ، والنساء تغليباً ، وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط ، وقيل المعنى إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها ، فيكون المعنى إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه . أي إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف ، أي بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهنّ ، أو حط بعض ما هو لهنّ من ذلك ، فإن عدم توفير أجرهنّ يبعثهنّ على التساهل بأمر الصبيّ ، والتفريط في شأنه . وقد أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه ، عن مجاهد في قوله { وَٱلْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ } قال المطلقات { حَوْلَيْنِ } قال سنتين { لاَ تُضَارَّ وٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا } يقول لا تأبى أن ترضعه ضراراً لتشق على أبيه { وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } يقول ولا يضارّ الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ } قال يعني الوليّ من كان { مِثْلُ ذٰلِكَ } قال النفقة بالمعروف ، وكفالته ، ورضاعه إن لم يكن للمولود مال ، وأن لا تضارّ أمه { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ } قال غير مسيئين في ظلم أنفسهما ، ولا إلى صبيهما ، فلا جناح عليهما { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ } قال خيفة الضيعة على الصبيّ { فَلاَ جُنَاحَ } قال حساب ما أرضع به الصبيّ . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه قال المراد بقوله { إذا سلمتم ما آتيتم } هي في الرجل يطلق امرأته ، وله منها ولد . وقال في قوله { وَٱلْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ } قال ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها . وأخرج أبو داود في ناسخه ، عن زيد بن أسلم في قوله { وَٱلْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ } قال إنها المرأة تطلق ، أو يموت عنها زوجها . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين ، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهراً لتمام ثلاثين شهراً ، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراً ، ثم تلا { وَحَمْلُهُ وَفِصَـٰلُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً } الأحقاف 15 وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله { وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ } قال على قدر الميسرة . وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم في قوله { لاَ تُضَارَّ وٰلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } ليس لها أن تلقي ولدها عليه ، ولا يجد من يرضعه ، وليس له أن يضارها ، فينتزع منها ولدها ، وهي تحب أن ترضعه { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ } قال هو وليّ الميت . وأخرج ابن أبي حاتم ، عن عطاء ، وإبراهيم ، والشعبي في قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ } قال هو وارث الصبي ينفق عليه . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن قتادة نحوه ، وزاد إذا كان المولود لا مال له ، مثل الذي على والده من أجر الرضاع . وأخرج عبد بن حميد ، عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن ابن سيرين نحوه أيضاً . وأخرج ابن جرير ، عن قبيصة بن ذؤيب في قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } قال هو الصبيّ . وأخرج وكيع عن عبد الله بن مُغَفَّل نحوه . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله { وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ } قال لا يضارّ . وأخرج ابن جرير ، عن الضحاك { فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً } قال الفطام . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير عن مجاهد قال التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى ، وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى . وأخرجوا أيضاً عن عطاء في قوله تعالى { وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَـٰدَكُمْ } قال أمه أو غيرها { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم } قال إذا سلمت لها أجرها { مَّا ءاتَيْتُم } ما أعطيتم .