Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 241-241)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله عَزَّ وَجَلَّ : { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ } ؛ قال سعيدُ بن جبير وأبو العاليةِ والزهريُّ : ( الْمُرَادُ بالْمَتَاعِ فِي هَذِهِ الآيَةِ : الْمُتْعَةُ ؛ وَهِيَ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ) . وذهبَ أصحابُ أبي حنيفة إلى أنَّ المتعةَ تجب للمطلقاتِ كلُّهن من طريقِ الديانة بحكمِ هذه الآية ؛ ولكن لا يجبرُ الزوجُ على المتعةِ إلا لمطلقةٍ لم يُدخل بها ولم يفرضْ لها مهراً للآية المتقدمةِ . وقال بعضُهم : أراد بالمتاعِ في هذه الآية نفقةَ عدَّة الطلاقِ ؛ لأن اللهَ تعالى عطفَهُ على قولهِ : { مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ } [ البقرة : 240 ] والمرادُ هناك النفقةُ والسكنى .