Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 130-130)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ } ؛ أي معناهُ : أنَّ الزوجَ والمرأةَ إذا تَفَرَّقَا دون تركِ حقوقِِ الله التي أوجبَها عليهما ؛ أغْنَى اللهُ كُلاًّ من سَعَتِهِ مِن رزقهِ ؛ الزوجَ بامرأةٍ أخرى ، والمرأةَ بزوجٍ آخرَ ؛ { وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً } ؛ لَهُما في النِّكاحِ ؛ { حَكِيماً } ؛ حَكَمَ على الزوجِ بالإمساك بالمعروفِ أو التسريحِ بالإحسان . وَقِيْلَ : معناهُ : وكانَ اللهُ واسعَ الْمُلْكِ جَوادَاً لا يُعْجِزُهُ شيءٌ ، وحُكْمُهُ فيما يَحْكُمُ من الفِرْقَةِ يجعلُ لكلِّ واحدٍ منهُما مَن يسكنُ إليه وَيَتَسَلَّى به عن الأوَّل . ومِنْ حُكْمِ هذه الآيةِ : أنَّ الرجلَ إذا قَسَمَ لنسائهِ لا يجبُ عليه وطئُ واحدةٍ منهُنَّ ؛ لأنَّ الوطءَ لَذةٌ لهُ فهي حَقُّهُ ، فإذا تركهُ لم يُجْبَرْ عليهِ ، وليس هو كَالْمُقَامِ والنفقةِ . وعمادُ القَسْمِ الليلُ ، ولا يُجامعُ المرأةَ في غيرِ يومِها ، ولا يدخلُ بالليلِ على التي لم يَقْسِمْ لَها ، ولا بأسَ أن يدخلَ عليها بالنهار في حاجةٍ ويعودَها في مرضِها في ليلةِ غيرِها ، فإنْ فَعَلَتْ فلا بأسَ أن يُقيم حتى تَشْفَى أو تَموت ، فإن أرادَ أن يَقْسِمَ لَيلتين ليلتين أوْ ثَلاثاً ثلاثاً كانَ لهُ ذلكَ .