Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 8-8)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-karīm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ } ؛ أي حَضَرَ قسمةَ المواريثِ ذو قرابةِ الميِّت في الرَّحِمِ الذين لا يورَثون واليتامَى المحتاجونَ والمساكين فأعطُوهم شيئاً من المالِ قبلَ القسمةِ ، { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } ؛ أي عِدُوهُم عِدَةً حسنةً ، وقيل : اعتذِرُوا عند قِلَّةِ المالِ وقولوا لَهم : كُنَّا نُحِبُّ أن يكونَ أكثر من ذلك . وعنِ ابن عبَّاس روايَتَان ؛ إحدَاهُما : ( أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مُحْكَمَةٌ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ ) وهو قولُ عطاءٍ ومجاهدُ والزهريُّ وجماعةٌ ، حتى روي عن عبيدةَ السَّلمانِيِّ : ( أنَّهُ ذَبَحَ لِلأَقْرِبَاءِ شَاةً مِنْ أمْوَالِ الْيَتَامَى وَأعْطَاهُمْ ؛ وَقَالَ : إنِّي أُحِبُّ أنْ يَكُونَ ذلِكَ مِنْ مَالِي لَوْلاَ هَذِهِ الآيَةُ ) . وعنِ ابن سِيْرِيْنَ أنَّهُ فعلَ مِثلَ ذلكَ . وقال قتادةَ عنِ الحسنِ : ( لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً ، وَلَكِنَّ النَّاسَ شَحُّواْ وَبَخِلُوا ، وَكَانَ التَّابعُونَ يُعْطُونَ الأَوَانِي وَالشَّيْءَ الَّذِي يُسْتَحْيَا مِنَ قِسْمَتِهِ ) . والرواية الثَّانيةُ : ( أنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بآيَةِ الْمَوَاريْثِ ) وهو قول سعيدِ بنِ المسيَّب والسديُّ وأبي مالكٍ وأبي صالحٍ والضحَّاك ؛ لأنَّها لو كانت واجبةً مع كَثْرَةِ قسمةِ المواريثِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم والصَّحابَةِ ومَن بعدَهم لَنُقِلَ وجوبُ ذلك واستحقاقهُ لهؤلاءِ كما نُقِلَتِ المواريثُ للزومِ الحاجَة إلى ذلكَ ، لكن يستحبُّ ذلكَ في حقِّ الوَرَثَةِ لحضور البالغين . وحديثُ عبيدةَ السَّلمانِيُّ محمولٌ على أنَّ الورثةَ كانوا بَالِغِيْنَ ؛ فَذبحَ الشاةَ من جُملةِ المال بإذنِهم .