Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 110-110)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
وقوله : { وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ } . إقامة الصلاة هو أداؤها بفروضها لوقتها وهي الخمس الصلوات المفروضة . قال أنس بن مالك : " فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمساً تخفيفاً من الله ، ثم نودي يا مُحَمَّدُ : إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَْولُ لَدَيَّ ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذَه الخَمْسِ خَمْسِين " . ويجمع أوقاتها قوله : { فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ } / [ الروم : 17 ] . يريد المغرب والعشاء الآخر / { وَحِينَ تُصْبِحُونَ } [ الروم : 17 ] يريد الصبح . { وَحِينَ تُظْهِرُونَ } [ الروم : 18 ] . يريد الظهر { وَعَشِيّاً } [ الروم : 18 ] . العصر . فأما قوله تعالى : { أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ } [ الإسراء : 78 ] . فقال علي بن أبي طالب " دلوكها غروبها " . وهو قول ابن مسعود . وروي عن ابن عباس : " دلوكها زوالها " . وقاله ابن عمر وأبو هريرة . { وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ } [ الإسراء : 78 ] صلاة الصبح . وقال قتادة : " { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ } [ طه : 130 ] : هي صلاة الفجر { وَقَبْلَ غُرُوبِهَا } [ طه : 130 ] صلاة العصر . { وَمِنْ آنَآءِ ٱلْلَّيْلِ } [ طه : 130 ] صلاة المغرب والعشاء الآخرة . وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر الزوال . وقال مالك : " آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الزوال " . وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور . وقال عطاء : " لا تفريط في الظهر حتى تصفرّ الشمس " . وقال طاوس : " لا تفوت حتى الليل " . وقال النعمان : " آخر وقتها ما لم يصر الظل قامتين " وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله " . هذا قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل وأبي / ثور . وقال النعمان : " أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال ، ولا تجزئ الصلاة قبل ذلك " . وآخر وقتها أن يصير ظلك مثليه . وقال أحمد وأبو ثور : " آخر وقتها ما لم تصفرّ الشمس على وجه الأرض " . وقال إسحاق : " آخر وقتها أن يصلي منها ركعة قبل غروب الشمس لقول النبي عليه السلام " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا " . وهذا عند الشافعي وغيره إنما هو لأهل العذر . وروي عن ابن عباس : " أن آخر وقتها غروب الشمس " . " ووقت المغرب غروب الشمس وقتاً واحداً " ، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي . وقال الثوري وأحمد وإسحاق : " وقتها إلى أن يغيب الشفق " . ووقت العشاء مغيب الشفق . وهو الحُمرة في قول ابن عمر وابن عباس ومالك وسفيان وابن أبي ليلى والشافعي . وروي عن أبي هريرة " أنه البياض " ، وهو قول زفر . وآخر وقتها عند النخعي ربع الليل . وروي عن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز " إلى ثلث الليل " وهو قول مالك . وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق " إلى نصف الليل " . وروي ذلك عن عمر أيضاً . ووقت صلاة الصبح انصداع الفجر إلى طلوع الشمس ، ووقت الجمعة بعد الزوال ، ومن صلى الجمعة قبل الزوال لم تجزه عند الجميع إلا أحمد بن حنبل فإنه أجازه قبل الزوال . ومعنى قولهم في التشهد : " التحيات " ، قال أبو عبيد " التحيات الملك ، والصلوات هي الصلوات الخمس لله ، والطيبات هي الأعمال الزكيات لله " .