Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 194-194)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ } . هو ذو القعدة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صده المشركون عام الحديبية في ذي القعدة وهو محرم بعمرة ، وذلك في سنة ست / من هجرته ، فرجع من الحديبية ونحر - ثَم - هديه وحلقوا وقصروا ثَم ، وصالحهم في تلك السنة على أن يعود من العام المقبل ، وهو سنة سبع من هجرته . فخرج النبي معتمراً في العام المقبل ، وأخلى له المشركون مكة ، فأتم عمرته ، وأقام ثلاثة أيام ، فقال الله له وللمسلمين : هذا الشهر الحرام الذي قضيتم فيه عمرتكم عِوَضٌ عن ذلك الشهر الذي صدكم فيه المشركون . { وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } : بعضها قصاص لبعض ؛ شهر حرام بشهر حرام . وإنما جمع في قوله : { وَٱلْحُرُمَاتُ } وليس ثم الأشهر بدل من شهر لأنه أراد الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وحرمة الحرم ، فصارت حرمات / قضاء الوقوف بها / في عام سبع عوض من حرمات ، صدوا عنها في عام ست . وقال ابن عباس : " معناه : أن الله أطلق للمسلمين أن يقتصوا ممن اعتدى عليهم " . فتقديره : والحرمات منكم - إذا تعدي عليكم فيها - قصاص . وكان الإنسان حراماً ضربُه وشتمه وجَرحُه وغير ذلك ، فأبيح لهم القصاص . قال : ثُمَّ نسخ ذلك ، وصير الحكم إلى السلطان ، فليس لأحد أن يقتص دون أن يرفع إلى السطان " . قوله : { فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ } الآية . قال ابن عباس : " أمروا / في / أول الإسلام أن ينتقموا ممن آذاهم مثل ما صنع بهم ، ثم نسخ ذلك ، فرد الأمر إلى السلطان " . وقال أكثر أهل التفسير : " الآية في القتال : أي : فمن قاتلكم في الشهر الحرام فقاتلوه بدلالة ما قبله من الأمر بالقتال ، والنهي عنه في المسجد الحرام ، وهو نظير قوله : { وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } . والآية منسوخة بالأمر بالقتال في الحرم وإن لم يبدأوا ، بقوله : { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } ، وبقوله : { وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً } . وبهذه الآية ونظيرها أجاز الشافعي أن يأخذ الرجل من مال من خانه بقدر ما خانه من غير رأيه . وقاله أصحاب الرأي . ولم يجزه مالك .